نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 236
بل ظاهر جملة من النصوص [1] انهم قوم يسلمون ، لكن لم يستقر الإسلام في قلوبهم . هذا ولا ثمرة مهمة في تحقيقهم ، وخصوصا على القول بسقوط سهمهم في زمن الغيبة . والخامس : من نص عليه سبحانه بقوله : « وفِي الرِّقابِ » [2] ، وهم المكاتبون بشرط أن لا يكون معهم ما يصرفونه في كتابتهم في ظاهر الأصحاب كما قيل ، وظاهر بعضهم جواز الإعطاء وان قدروا على تحصيل مال الكتابة بالتكسب . واعتبر الشهيدان قصور كسبهم عن مال الكتابة ، ولا يعتبر هنا الشدة . * ( والعبيد الذين ) * هم * ( تحت الشدة ) * بإجماعنا ، وفي اشتراط الضرورة والشدة قولان ، أظهرهما وأشهرهما : الأول ، وهو أحوطهما . * ( ومن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ) * عنها ، على رواية [3] في سندها ضعف . وفي المعتبر : ان ذلك أشبه بالغارم ، لان المقصود إبراء ذمة المكفر عما في عهدته [4] . وفي المبسوط : الأحوط أن يعطي ثمن الرقبة لكونه فقيرا ، فيشتري هو ويعتق عن نفسه [5] . * ( ولو لم يجد ) * المزكي * ( مستحقا ) * للزكاة * ( جاز له ابتياع العبد ويعتق ) * مطلقا .
[1] وسائل الشيعة 6 - 145 ، ح 7 . [2] سورة التوبة : 60 . [3] وسائل الشيعة 6 - 145 ، ح 7 . [4] المعتبر ص 280 . [5] المبسوط 1 - 250 .
236
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 236