responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 236


بل ظاهر جملة من النصوص [1] انهم قوم يسلمون ، لكن لم يستقر الإسلام في قلوبهم .
هذا ولا ثمرة مهمة في تحقيقهم ، وخصوصا على القول بسقوط سهمهم في زمن الغيبة .
والخامس : من نص عليه سبحانه بقوله : « وفِي الرِّقابِ » [2] ، وهم المكاتبون بشرط أن لا يكون معهم ما يصرفونه في كتابتهم في ظاهر الأصحاب كما قيل ، وظاهر بعضهم جواز الإعطاء وان قدروا على تحصيل مال الكتابة بالتكسب . واعتبر الشهيدان قصور كسبهم عن مال الكتابة ، ولا يعتبر هنا الشدة .
* ( والعبيد الذين ) * هم * ( تحت الشدة ) * بإجماعنا ، وفي اشتراط الضرورة والشدة قولان ، أظهرهما وأشهرهما : الأول ، وهو أحوطهما .
* ( ومن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ) * عنها ، على رواية [3] في سندها ضعف .
وفي المعتبر : ان ذلك أشبه بالغارم ، لان المقصود إبراء ذمة المكفر عما في عهدته [4] .
وفي المبسوط : الأحوط أن يعطي ثمن الرقبة لكونه فقيرا ، فيشتري هو ويعتق عن نفسه [5] .
* ( ولو لم يجد ) * المزكي * ( مستحقا ) * للزكاة * ( جاز له ابتياع العبد ويعتق ) * مطلقا .



[1] وسائل الشيعة 6 - 145 ، ح 7 .
[2] سورة التوبة : 60 .
[3] وسائل الشيعة 6 - 145 ، ح 7 .
[4] المعتبر ص 280 .
[5] المبسوط 1 - 250 .

236

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست