responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 235


* ( فبان الأخذ غير مستحق ) * لها حين الدفع * ( ارتجعت ) * منه الزكاة بعينها مع بقائها ، ومثلها أو قيمتها مع تلفها اتفاقا إذا علم الأخذ كونها زكاة ، وكذا مع جهله به بشرط بقاء العين ، وقيل : مطلقا .
ولو بقي الأخذ على جهله ، فله الامتناع عن الرد ، بناء على ثبوت الملك له بالدفع في الظاهر ، فعلى المرتجع إثبات خلافه . ولا يختلف الحال هنا بين بقاء العين وتلفها ، ولا بين من لا تلزم هبته وتلزم ، لمقارنة الدفع قصد القربة ، فلا رجوع معه في الهبة .
* ( فإن تعذر ) * الارتجاع * ( فلا ضمان على الدافع ) * لوقوع الدفع مشروعا ، فلا يستعقب ضمانا ، وللصحيح [1] وغيره ، وظاهرهما تقييد الحكم بصورة الدفع مع الاجتهاد ، كما هو ظاهر المتن وجمع . وقيل : بإطلاقه . ولا يخلو عن وجه ، إلا أن الأحوط الأول ، بل الضمان مطلقا ولو مع الاجتهاد ، كما هو خيرة المفيد وغيره ، وان كان عدم الضمان في الجملة أو مطلقا - كما قدمنا - أشهر وأقوى .
* ( و ) * الثالث * ( العاملون ) * عليها * ( وهم جباة الصدقة ) * والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها ، حتى يؤدونها إلى من يقسمها .
* ( و ) * الرابع * ( المؤلفة ) * قلوبهم * ( وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالاسهام ) * لهم * ( في الصدقة وان كانوا كفارا ) * وظاهر العبارة عدم الإشكال في دخول المسلمين فيهم وخفائه في الكفار ، مع أن ظاهر الأصحاب العكس ، لاتفاقهم على دخول الكفار ، وان اختلفوا في التعبير عنهم بالمنافقين خاصة أو مطلقهم ، واختلافهم في دخول المسلمين ، كما هو الأقرب ، وفاقا لجماعة ، وعدمه كما عليه آخرون ، وهو ضعيف .



[1] وسائل الشيعة 6 - 147 ، ب 2 .

235

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست