نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 234
* ( والضابط : ) * الجامع بينهما في استحقاق الزكاة * ( من لا يملك مئونة سنة كاملة له ولعياله ) * اللازمين له على الأشهر الأظهر . * ( ولا يمنع ) * الفقير عن الزكاة * ( لو ملك الدار والخادم ) * والدابة المحتاج إليها بحسب حاله ، وكذا كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله ، وكتب العلم ، لمسيس الحاجة إلى ذلك كله . ويجب بيع ما يزيد عن حاجته بحسب حاله . ولو كانت حاجته تندفع بأقل مما عنده قيمة ، لم يكلف بيعها وشراء الأدون قيمة ، إلا إذا خرج عن مناسبة حاله كثيرا ، بحيث لا ينصرف إليه الإطلاقات عرفا . ولو فقدت هذه المذكورات ، استثنى أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع الحاجة إليه . * ( وكذا ) * لا يمنع * ( من في يده ما ) * يتجر فيه * ( ليتعيش [1] ) * به ولكن * ( يعجز عن استنمائه الكفاية ) * له ولعياله طول السنة ، بل يعطى منها * ( ولو كان ) * ما بيده * ( سبعمائة درهم ) * فصاعدا ولا يكلف إنفاقها . * ( ويمنع من يستنمي الكفاية ) * منه * ( ولو ) * كان * ( ملك خمسين ) * درهما بلا خلاف فيهما . * ( وكذا يمنع ) * عنها * ( ذو الصنعة ) * والكسب * ( إذا نهضت بحاجته ) * ولا يمنع إذا قصرت منه . وهل يتقدر حينئذ الأخذ بشيء وهو التتمة خاصة أم لا بل يجوز له أخذ الزيادة ؟ وجهان ، ولعل الثاني أظهر ، وفاقا للأكثر ، وان كان الأول أحوط . * ( ولو دفعها ) * أي الزكاة * ( المالك بعد الاجتهاد ) * والفحص عن حال الفقير