responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 222


بالولادة . وقيل : هي الوالدة ما بينها وبين خمسة عشر يوما . وقيل : ما بينها وبين شهرين ، وخصها بعضهم بالمعز ، وبعضهم بالضأن ، كذا في المجمع . والمشهور بين الأصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الأول .
وفي جواز أخذها مع رضاء الملك بدفعها أم لا مطلقا قولان ، والثاني أحوط إذا لم تكن المأخوذة منها جمع ربى ، والا فلم يكلف غيرها قولا واحدا .
* ( ولا المريضة ) * كيف كان * ( ولا الهرمة ) * المسنة عرفا * ( ولا ذات العوار ) * مثلثة العين وهو مطلق العيب ، إلا إذا كان النصاب كله مريضا ، فلا يكلف شراء صحيحة إجماعا كما يأتي .
* ( ولا تعد ) * في النصاب * ( الأكولة ) * بفتح الهمزة ، وهي المعدة للأكل * ( ولا فحل الضراب ) * وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة ، فلو زاد كان كغيره في العد ، والأكثر على عدهما ، وهو أقوى ، مع أنه أحوط وأولى .
* ( الثانية : من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن ) * واحد * ( دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الا دون ) * منها بسن * ( دفعها و ) * دفع * ( معها شاتين [1] ) * أو عشرين درهما . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان قيمة الواجب [2] السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور ، أم زائدة عليها ، أم ناقصة عنها وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع إليه ، وعدم الاجزاء فيها في غاية القوة ، وفاقا لجماعة .
واحترز بالإبل والسن الواحد عما عدا أسنان الإبل والسن المتعدد ، لعدم الاجزاء ، ووجوب القيمة السوقية فيها حتى الثاني على الأقوى .



[1] في المطبوع من المتن : شاتان ، وكذا من بعد : عشرون .
[2] في « خ » الواجبة .

222

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست