نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 221
ومنها عشرة أشهر . وعلى قولين في الثانية ، أحدهما أنها ما دخل في السنة الثالثة والثاني ما دخل في الثانية . لكن التفسير الأول في الفريضتين أشهر بينهم ، كما صرح به في الثانية جماعة وفي الأول صاحب مجمع البحرين [1] ، بل ذكر أنه الصحيح بين أصحابنا ، مع أن المستفاد من كلمات من وقفت على كلماته منهم أنها ماله سبعة ، وظاهرهم التفسير الثاني في الثانية . وما اختاروه في المقامين أوفق بأصالة البراءة ، ولكن الأحوط ما عليه جمهور أهل اللغة ، تحصيلا للبراءة اليقينية . * ( ويجزئ الذكر والأنثى ) * سواء كان النصاب كله ذكرا أو أنثى أو ملفقا منهما ، إبلا كان أو غنما كان الذكر ، حيث ما يدفع في نصاب الغنم الإناث بجميعها بقيمة واحدة منها أم لا على الأقوى ، خلافا للخلاف [2] فعين الأنثى في الإناث من الغنم مطلقا ، وللمختلف ففصل فيها فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها ومنع في غيره ، وهما أحوط . * ( وبنت المخاض : هي التي دخلت في ) * السنة * ( الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحقة : هي التي دخلت في الرابعة ، والجذعة : هي التي دخلت في الخامسة ) * بلا خلاف في شيء من ذلك فتوى ولغة . * ( والتبيع من البقر : هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية . والمسنة : هي التي تدخل في الثالثة ) * بلا خلاف أجده فتوى ، بل يفهم الإجماع عليه من جماعة . * ( و ) * يجوز أن * ( تؤخذ الربى ) * بضم الراء وتشديد الباء ، قيل : هي الشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن . وقيل : هي الشاة القريبة العهد
[1] مجمع البحرين 4 - 310 . [2] الخلاف 1 - 308 مسألة 20 ،
221
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 221