نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 223
* ( ويجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ) * مطلقا ، ولا يجزئ عنها مع وجودها على الأقوى ، إلا إذا ساوى قيمته قيمتها ، أو زادت عنها فيجزئ ان جوزنا إخراج القيمة مطلقا . وان عدمهما معا تخير في شراء أيهما شاء ، ولكن شراؤها أحوط . * ( ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب ) * مطلقا * ( من الانعام ) * كان * ( أو غيرها ) * من النقدين والغلات * ( من غير الجنس بالقيمة السوقية ) * ولو اختيارا ، بلا خلاف فيما عدا النعم ، وعلى الأشهر الأقوى فيها ، خلافا للمفيد - رحمه الله - فعين الجنس الا مع العجز ، وهو أحوط . * ( و ) * إخراج * ( الجنس أفضل . ويتأكد ) * الإخراج من الجنس * ( في النعم ) * خروجا عن شبهة الخلاف فيه فتوى ونصا . * ( الثالثة : إذا كانت النعم ) * كلها * ( مراضا ، لم يكلف ) * المالك شراء * ( صحيحة ) * إجماعا . * ( ويجوز أن يدفع ) * عن الشاة * ( من غير غنم البلد ) * الذي وجب فيه الزكاة * ( ولو كانت ) * الشاة المدفوعة عن الفريضة * ( أدون ) * منها ، من غير فرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، وربما خص بالأول . واشترط في الغنم أخذ الأجود أو الأدون بالقيمة لا فريضة ، وهو أحوط . * ( الرابعة : لا يجمع بين متفرق في الملك ) * فلا يضم مال الإنسان [1] لغيره ، وان كانا في مكان واحد ، بل يعتبر النصاب في مال كل واحد . * ( ولا يفرق بين مجتمع فيه ) * فلا يفرق بين مالي مالك واحد ، ولو تباعدا مكانا ، بلا خلاف بين العلماء في هذا ، ولا في الأول ان لم يختلط المالان ، وأما مع الاختلاط ففيه خلاف بينهم .