نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 218
* ( و ) * اعلم أنه * ( تجب الفريضة في كل واحدة من النصب ) * في الانعام على حسب ما فصل فيها * ( ولا يتعلق بما زاد ) * لان ذلك فائدة النصاب . * ( وقد جرت العادة ) * من الفقهاء * ( بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ) * بفتح الشين المعجمة * ( ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ) * والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأولين ، وكونهما بمعنى واحد ، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة مطلقا . وفي مجمع البحرين [1] عن بعضهم ما عليه الفقهاء . * ( الشرط الثاني : السوم ) * طول الحول * ( فلا تجب ) * الزكاة * ( في المعلوفة ولو في بعض الحول ) * إجماعا إذا كان غالبا أو مساويا . وفي الأقل أقوال ، أجودها الحاقه بغيره ان لم يصدق السوم طول الحول عرفا ، وبالسائم طوله حقيقة ان كان صادقا . ولا فرق في العلف بين أن يكون لعذر أو غيره ، ولا بين أن تعتلف الدابة بنفسها ، أو بالملك ، أو بغيره من دون أذن المالك ، أو بإذنه على الأقوى . وقيل : بوجوب الزكاة لو علفها الغير من ماله . وهو أحوط . ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف ، بخلاف ما لو استأجر الأرض للرعي أو صانع الظالم على الكلاء المباح بشيء . الشرط * ( الثالث : الحول ، وهو ) * هنا * ( اثنا عشر هلالا ) * فيتعلق الزكاة بدخول