responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 218


* ( و ) * اعلم أنه * ( تجب الفريضة في كل واحدة من النصب ) * في الانعام على حسب ما فصل فيها * ( ولا يتعلق بما زاد ) * لان ذلك فائدة النصاب .
* ( وقد جرت العادة ) * من الفقهاء * ( بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ) * بفتح الشين المعجمة * ( ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ) * والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأولين ، وكونهما بمعنى واحد ، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة مطلقا . وفي مجمع البحرين [1] عن بعضهم ما عليه الفقهاء .
* ( الشرط الثاني : السوم ) * طول الحول * ( فلا تجب ) * الزكاة * ( في المعلوفة ولو في بعض الحول ) * إجماعا إذا كان غالبا أو مساويا . وفي الأقل أقوال ، أجودها الحاقه بغيره ان لم يصدق السوم طول الحول عرفا ، وبالسائم طوله حقيقة ان كان صادقا .
ولا فرق في العلف بين أن يكون لعذر أو غيره ، ولا بين أن تعتلف الدابة بنفسها ، أو بالملك ، أو بغيره من دون أذن المالك ، أو بإذنه على الأقوى .
وقيل : بوجوب الزكاة لو علفها الغير من ماله . وهو أحوط .
ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف ، بخلاف ما لو استأجر الأرض للرعي أو صانع الظالم على الكلاء المباح بشيء .
الشرط * ( الثالث : الحول ، وهو ) * هنا * ( اثنا عشر هلالا ) * فيتعلق الزكاة بدخول



[1] مجمع البحرين 5 - 197 .

218

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست