نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 217
إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)
الثاني أحوط وأولى . وهل الواحدة الزائدة على المائة وعشرين جزء من النصاب ؟ أو شرط في الوجوب ؟ فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء ، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجزء ؟ وجهان ، بل قولان : ولعل الثاني أقوى . * ( وفي البقر نصابان : ثلاثون ، وفيها تبيع ) * حولي * ( أو تبيعة . وأربعون ، وفيها مسنة ) * ولا يجزي المسن إجماعا ، وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين ، وبهما مع مطابقتهما ، كالستين بالثلاثين ، والسبعين بهما معا ، والثمانين بالأربعين ، ويتخير في المائة وعشرين . * ( وفي الغنم خمسة نصب ) * أو أربع على الخلاف الذي سيذكر * ( أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيه شاتان . ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة ) * بلا خلاف يعتد به في شيء من هذه النصب . * ( فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ف ) * فيه * ( روايتان ) * صحيحتان وقولان * ( أشهرهما ) * وأظهرهما * ( أن فيها أربع شياة ، حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو . ) * والرواية الثانية أن فيها ثلاث شياة ، وهي ليست بصريحة في المخالفة مع أنها محمولة على التقية . وتظهر الثمرة في وجوب أربع شياة في الثلاثمائة وواحدة على المختار وثلاث على غيره . نعم هنا سؤال وجواب مشهوران ذكرناهما في الشرح الكبير . [1]
[1] قال في الشرح الكبير الموسوم برياض المسائل [ 1 - 266 ] : هنا سؤال وجواب مشهوران ، وهو : أنه إذا وجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة ، فما الفائدة في جعلهما نصا بين ، وينسحب مثله في المائتين وواحدة والثلاثمائة وواحدة على القول الأخر ؟ والجواب : أنها تظهر في موضعين : الوجوب والضمان ، أما الأول فلان محله في الأربعمائة مثلا مجموعها وفي الثلاثمائة وواحدة إلى الأربعمائة الثلاثمائة وواحدة خاصة فهو عفو . فهذا أحد وجهي الفائدة . وأما الثاني فلأنه لو تلف واحدة من الأربعمائة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة ولو كان محل الفريضة ناقصا عن هذا العدد لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية ، لأن الزائد عفو ، ولا تخلو ان عن مناقشة .
217
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 217