responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 219


الثاني عشر * ( وان لم يكمل أيامه ) * بالنص [1] والإجماع .
وهل يستقر الوجوب بذلك حتى أنه لو دفع الزكاة بعد دخوله ثم اختل أحد الشروط فيه لم يرجع أم يتوقف على تمامه ؟ وجهان ، والأول أحوط بل لعله أظهر .
* ( وليس حول الأمهات حول السخال ) * أي الأولاد * ( بل يعتبر فيها ) * بانفرادها * ( الحول كما في الأمهات ) * هذا إذا كانت نصابا مستقلا بعد نصابها ، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين .
أما لو كان غير مستقل ، ففي ابتداء حوله مطلقا ، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول فيجزي الثاني لهما أوجه ، أجودهما :
الأخير .
فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء ، وعلى الأول فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون فولدت اثنتين وأربعين فشاة للأولى خاصة ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول . وعلى الأولين تجب أخرى عند تمام حول الثانية ، ومبدأ حولها نتاجها في أصح الأقوال وأشهرها .
واعلم أن المعتبر حئول الحول على العين ، وهي مستجمعة للشرائط المتقدمة فلو حال عليها وهي مسلوبة الشرائط أو بعضها كأن كانت دون النصاب ، لم تجب فيها الزكاة .
* ( ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ) * وكذا لو حصلت باقي الشرائط بعد فقدها ، يستأنف لها الحول بعد حصولها .
* ( ولو ملك ما لا آخر كان له حول بانفراده ) * ان كان نصابا مستقلا بعد



[1] وسائل الشيعة 6 - 82 ، ب 8 .

219

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست