نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 219
الثاني عشر * ( وان لم يكمل أيامه ) * بالنص [1] والإجماع . وهل يستقر الوجوب بذلك حتى أنه لو دفع الزكاة بعد دخوله ثم اختل أحد الشروط فيه لم يرجع أم يتوقف على تمامه ؟ وجهان ، والأول أحوط بل لعله أظهر . * ( وليس حول الأمهات حول السخال ) * أي الأولاد * ( بل يعتبر فيها ) * بانفرادها * ( الحول كما في الأمهات ) * هذا إذا كانت نصابا مستقلا بعد نصابها ، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين . أما لو كان غير مستقل ، ففي ابتداء حوله مطلقا ، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول فيجزي الثاني لهما أوجه ، أجودهما : الأخير . فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء ، وعلى الأول فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون فولدت اثنتين وأربعين فشاة للأولى خاصة ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول . وعلى الأولين تجب أخرى عند تمام حول الثانية ، ومبدأ حولها نتاجها في أصح الأقوال وأشهرها . واعلم أن المعتبر حئول الحول على العين ، وهي مستجمعة للشرائط المتقدمة فلو حال عليها وهي مسلوبة الشرائط أو بعضها كأن كانت دون النصاب ، لم تجب فيها الزكاة . * ( ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ) * وكذا لو حصلت باقي الشرائط بعد فقدها ، يستأنف لها الحول بعد حصولها . * ( ولو ملك ما لا آخر كان له حول بانفراده ) * ان كان نصابا مستقلا بعد