نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 216
* ( شاة ) * بمعنى أنه لا تجب شيء فيما دون خمس : فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس . ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى . * ( فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ) * بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا ، أي حاملا . * ( فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) * بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية . * ( فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ) * بكسر الحاء ، أي ما استحقت الحمل أو الفحل . * ( فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ) * بفتح الجيم والذال المعجمة ، سميت بذلك [1] لأنها تجذع مقدم أسنانها وتسقطه . * ( فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ) * . * ( ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما ) * أي بلغت ما بلغت ، على الأشهر الأظهر في جميع ذلك . وهل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقا ؟ أم إذا حصل الاستيعاب بكل منهما ؟ والا فالواجب التقدير بالأكثر استيعابا ، حتى لو كان التقدير بهما معا وجب ؟ وجهان ، بل قولان : والأول لعله أقوى ، وان كان