responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 216


* ( شاة ) * بمعنى أنه لا تجب شيء فيما دون خمس :
فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس . ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى .
* ( فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ) * بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا ، أي حاملا .
* ( فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) * بفتح اللام ، أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية .
* ( فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ) * بكسر الحاء ، أي ما استحقت الحمل أو الفحل .
* ( فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ) * بفتح الجيم والذال المعجمة ، سميت بذلك [1] لأنها تجذع مقدم أسنانها وتسقطه .
* ( فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ) * .
* ( ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما ) * أي بلغت ما بلغت ، على الأشهر الأظهر في جميع ذلك .
وهل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقا ؟
أم إذا حصل الاستيعاب بكل منهما ؟ والا فالواجب التقدير بالأكثر استيعابا ، حتى لو كان التقدير بهما معا وجب ؟ وجهان ، بل قولان : والأول لعله أقوى ، وان كان



[1] في « خ » بها .

216

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست