responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 21


والمراد بتخليلها إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها ، أما الظاهرة فلا بد من غسلها بلا خلاف ، وغسل جزء مما جاورها من باب المقدمة ، وهل يستحب أم لا ؟ قولان ، والثاني أقوى .
ويستوي في ذلك شعر اللحية ، والشارب ، والخد ، والعارض ، والعذار ، والحاجب والعنفقة ، والهدب ، ولو من غير الرجل ، وعن الخلاف الإجماع عليه [1] .
* ( والثالث : غسل اليدين مع المرفقين ) * وهما مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل ، كما يستفاد من الصحاح [2] ، وعليه فيجب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة * ( مبتدئا بهما . ولو نكس فقولان ، أشبههما ) * وأشهرهما * ( أنه لا يجوز [3] ) * وكذا في الوجه ، فيجب الابتداء من أعلاه ، خلافا للمرتضى وغيره في المقامين وهو ضعيف .
* ( وأقل الغسل ) * هنا وفي الغسل * ( ما يحصل به مسماه ) * بأن ينتقل كل جزء من الماء من محله إلى غيره ، ولو بمعاون كاليد * ( ولو ) * كان * ( دهنا ) * ولا يجزي ما دونه - ولو اضطرارا - على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يصير [4] إجماعا ، خلافا للشيخين ، فاكتفيا به حال الضرورة . وهو ضعيف ، وان كان أحوط مع التيمم .
* ( والرابع : مسح ) * بشرة * ( مقدم الرأس ) * أو شعره غير المتجاوز بمده عن حده . والمراد بالمقدم ما قابل المؤخر ، لا خصوص ما بين النزعتين المعبر عنه ب « الناصية » ولكن عدم العدول عنه إلى غيره أحوط . ويجب أن يكون * ( ببقية البلل ) * ولو بالأخذ من مظانها من أعضاء الوضوء مطلقا على قول ، أو إذا لم يبق في اليد منه شيء على قول آخر . وهو أحوط وأولى .



[1] الخلاف 1 - 11 مسألة 25 .
[2] وسائل الشيعة 1 - 272 .
[3] في المطبوع من المتن : لا يجزئ .
[4] في « ن » : يكون .

21

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست