responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 20


* ( ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ) * المستحب عند الأكثر ، بل في القواعد يستحب [1] . والأولى تأخيرها عند غسل الوجه ، وفاقا لجمع ، مع أنه أحوط .
* ( ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ ) * وفسرت عند الأكثر : بان لا ينتقل عن تلك النية إلى نية تخالفها . وعند آخرين : بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها ، وهذا أولى .
* ( والثاني : غسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس ) * أي منتهى منبته عند الناصية ، وهي عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة ، فالنزعتان من الرأس * ( إلى ) * محادر شعر * ( الذقن ) * أي المواضع التي ينحدر فيها الشعر عنه ويسترسل .
* ( وعرضه ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى ) * ويراعى في ذلك مستوى الخلقة في الوجه واليدين ، فيرجع فاقد شعر الناصية وشعر الجبهة ، المعبر عن الأول ب « الأنزع » وعن الثاني ب « الأغم » وقصير الأصابع وطويلها بالنسبة إلى وجهه إلى مستوي الخلقة .
* ( ولا يجب ما استرسل من اللحية ) * وزاد عنها طولا وعرضا ، ولا الصدغ بجميعه ان فسر بما فوق العذار ، أو بعضه مما لم يصل [2] إليه الإصبعان ، ان فسر بمجموع ما بين العين والأذن . ولا ما يخرج من العذار عن إحاطة الإصبعين . ولا ما يخرج عن العارض عن احاطتهما . وقيل : بالوجوب في المقامين . وهو أحوط سيما في الثاني ، لدعوى الإجماع على الوجوب فيه .
ويجب غسل ما نالته الإصبعان من مواضع التحذيف على الأقوى .
* ( ولا ) * يجب * ( تخليلها ) * أي اللحية ولو كانت خفيفة ، على الأشهر الأقوى



[1] القواعد ص 9 .
[2] في « ن » : مما يصل .

20

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست