responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 22


وأقل الواجب فيه الإتيان * ( بما يسمى مسحا ) * ولو بجزء من الإصبع ، ممرا له على الممسوح ، على الأشهر الأظهر . وقيل : بإصبعه . وهو أحوط . * ( وقيل : أقله ثلاثة أصابع مضمومة ) * وهو أفضل ، ولا سيما في المرأة .
* ( ولو استقبل ) * الشعر في مسحه فنكس * ( فالأشبه ) * الجواز مع * ( الكراهية ) * وعليه الأكثر . وقيل : بالمنع . وهو أحوط .
* ( ويجوز ) * المسح * ( على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ ) * إذا كان * ( على حائل كالعمامة ) * اختيارا ، ويجوز اضطرارا .
* ( والخامس : مسح ) * ظاهر * ( الرجلين ) * وحده طولا : من رؤس الأصابع * ( إلى الكعبين ) * فلا يجزي فيه المسمى ، على الأشهر الأقوى . وعرضا :
مسماه كذلك . ويستحب بثلاث ، بل قيل : بوجوبه . والأفضل بكل الكف .
* ( وهما ) * أي الكعبين * ( قبتا القدم ) * أمام الساقين ، ما بين المفصل والمشط ، عند علمائنا أجمع ، كما استفاض نقله حتى بين العامة كما قيل . والقول بأنه المفصل بين الساق والقدم ، نادر ضعيف ، وان كان أحوط .
* ( ويجوز ) * المسح هنا كالرأس * ( منكوسا ) * على الأشهر الأقوى ، وقيل :
لا . وهو أحوط .
* ( ولا يجوز على حائل من خف وغيره ) * ومنه الشعر المختص على الأحوط * ( الا للضرورة ) * من برد أو تقية أو نحوهما ، فيجوز اتفاقا . وفي حكمه الغسل للتقية . ولو دار الأمر بينه وبين المسح على الخف ، ففي الترجيح اشكال ، وكذا في وجوب إعادة الوضوء عند زوال السبب تردد مطلقا ، والأحوط الوجوب خلافا للمشهور ، وهو غير بعيد .
* ( والسادس : الترتيب ) * بين الأعضاء بأن * ( يبدأ بالوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم باليسرى ، ثم بالرأس ، ثم بالرجلين ) * ويكفي قصده حيث لا يمكن دركه * ( و ) *

22

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست