responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 206


فيقضي على المختار قصرا في المسألة الأولى وتماما في الثانية . وقيل : بالعكس وفي السرائر الإجماع عليه ، فالجمع بين التمام والقصر أحوط .
* ( وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام ) * ولو ملفقة من الحادي عشر بقدر ما فات من أولها على الأقوى * ( أتم ) * إجماعا .
* ( ولو نوى دون ذلك قصر ) * ولو كان خمسة أيام فصاعدا ، على الأشهر الأقوى ولا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلدا ، أو قرية ، أو بادية . ولا بين العازم على السفر بعدها وغيره .
والمراد بنية الإقامة تحقق المقام في نفسه ، فيدخل من نوى الإقامة اقتراحا ، ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها . ومثله ما لو علق النية على الشرط ، كلقاء رجل فلاقاه .
ولا يقدح في نية الإقامة قصد الخروج في أثنائها إلى توابع البلد ، كالمزارع والبساتين ونحوها المتصلة بها إذا صدق معه الإقامة فيها عرفا ، والا فيقدح .
* ( ولو تردد ) * في الإقامة عشرا * ( قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثم أتم ولو صلاة ) * واحدة .
* ( ولو نوى الإقامة ) * عشرا * ( ثم بدا له ) * فيها * ( قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة ) * واحدة ، ولو صلاها تماما ثم بدا له أو تردد فيها ، بقي على التمام إلى أن ينشأ سفرا جديدا .
والحكم بالإتمام في النص [1] وقع معلقا على من صلى فرضا مقصورا تماما بعد نية الإقامة ، فلا تكفي النافلة ، ولا الفريضة الغير المقصورة ، ولا المقصورة إذا تممت بغير نية الإقامة سهوا ، أو لشرف البقاء الأربع ، أو استقرت في الذمة تامة لخروج وقتها ، ولا الصوم مطلقا ، وهو الأقوى وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فاكتفوا بها جملة أو بعضا على اختلاف بينهم ، لوجوه لا تصلح لمعارضة ما قدمناه .



[1] وسائل الشيعة 5 - 532 ، ب 18 .

206

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست