نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 205
على المسجدين ، بل لا ينبغي أن يتعداهما . واعلم أن وجوب القصر في غير محل الاستثناء وثبوته فيه انما هو بعد اجتماع شروطه ، والا فالواجب التمام ، الا مع انتفاء الشرط الأول منها بقسميه ، فالمشهور بين المتأخرين وجوبه أيضا مطلقا ، وفاقا لجماعة من القدماء . * ( وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير بين القصر والإتمام ) * والقائل الصدوقان والشيخان والديلمي وغيرهم . * ( ولم يثبت ) * هذا القول عند المصنف ، ولكنه أظهر ، وان كان الجمع بين التمام والقصر أحوط ، لوجود القول بوجوب القصر دون التمام أيضا ، وعزي إلى ابن أبي عقيل ان أمكن ، والا فهل التمام أحوط أم القصر ؟ لكل وجه ، إلا أن الموجود في السرائر والمختلف هو الأول . * ( ولو أتم المقصر ) * المتحتم عليه التقصير عالما بوجوبه * ( عامدا أعاد ) * وجوبا وقتا وخارجا . * ( ولو كان جاهلا لم يعد ) * مطلقا ، على الأشهر الأقوى . * ( والناسي ) * المقصر * ( يعيد في الوقت لا مع خروجه ) * على الأظهر الأشهر . * ( ولو دخل ) * عليه * ( وقت الصلاة ) * حاضرا ، بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدين * ( فسافر والوقت باق ) * بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا * ( قصر ) * وجوبا مطلقا * ( على ) * الأظهر * ( الأشهر ) * وفي السرائر الإجماع . * ( وكذا لو دخل من سفره أتم ) * وجوبا * ( مع بقاء الوقت ) * ولو بمقدار ركعة . * ( ولو فاتته ) * الصلاة * ( اعتبر ) * في القضاء * ( حال الفوات لا حال الوجوب ) *
205
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 205