responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 207

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


ولو سافر لدون المسافة أتم مطلقا ، سواء قصد على العود إلى محل الإقامة وعزم على إقامة عشرة مستأنفة كما هو الإجماع ، أو لم يقصد العود إليه أصلا ، أو قصده ولم يعزم على المقام عشرا ثانيا ، سواء عزم على إقامة ما أم لا .
ولكن ظاهر الأصحاب - كما قيل في الصورة الثانية الاتفاق على القصر ذهابا وإيابا ، وان اختلفوا في ثبوته بمجرد الخروج ، أو بعد الوصول إلى حد الترخص كما هو الأقوى ، على تقدير ثبوت القصر بالإجماع المحكي .
وظاهر المشهور في الثالثة أيضا وجوب القصر ، وان اختلفوا في إطلاقه بمجرد الخروج ، أو بعد بلوغ حد الترخص ، أو تقييده بحال الإياب خاصة ، وحجتهم غير واضحة .
ولكن الأحوط الجمع بين التمام والقصر بمجرد الخروج في الصورتين ولا سيما الأولى مطلقا والثانية إيابا خاصة .
* ( ويستحب أن يقول عقيب الصلاة ) * المذكورة * ( سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ثلاثين مرة ، جبرا ) * لما قصر منها . وقد روي [1] استحبابها عقيب كل فريضة ، فاستحبابها هنا آكد .
وهل يتداخل الجبر والتعقيب أم يستحب تكرارها ؟ وجهان .
* ( ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم ، واقتصر على فرضه ، ويسلم منفردا ) * مطلقا ، سواء أدرك الصلاة جميعها أو ركعة أو أقل منها كما مضى .
* ( و ) * يجوز بل قيل : يستحب أن * ( يجمع المسافر بين ) * صلاتي * ( الظهر والعصر ، و ) * كذا * ( بين ) * صلاتي * ( المغرب والعشاء ) * ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الأولى والعكس ، إلا أن الأول أولى .
* ( ولو سافر بعد الزوال و ) * الحال أنه * ( لم يصل النوافل ) * بعد أن أدرك مقدار أدائها * ( قضاها ) * استحبابا * ( سفرا أو حضرا ) * .



[1] وسائل الشيعة 5 - 542 ، ب 24 ، وج 4 - 1031 ، ب 15 .

207

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست