نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 204
حيث لا يكون الأخر موجودا ، ويحتاط فيما لو كان ولم يخف بتأخير القصر ، أو الجمع بينه وبين التمام إلى أن يخفى أيضا . والمعتبر من كل من الجدران والأذان والحاستين الوسط منها ولو تقديرا ، كالبلد المنخفض والمرتفع ومختلف الأرض وعادم الأمرين والحاستين . ولا عبرة بأعلام البلد كالمنارة والقباب المرتفعة ، ولا بالبساتين والمزارع ، فيجوز القصر قبل مفارقتها مع خفاء الجدران والأذان . والظاهران المراد بهما حيث يعتبر خفاؤهما ما كان في آخر البلد الذي يخرج منه ، وهذا الشرط انما يعتبر فيمن خرج من نحو بلده مسافرا دون نحو الهائم والعاصي بسفره ، فإنهما يقصران في أثناء سفرهما متى زال عذرهما . * ( و ) * كما يعتبر هذا الشرط في أول السفر * ( كذا ) * يعتبر في الأخر ، فيقصر * ( في العود من السفر ) * إلى أن ينتهي إلى ظهور أحد الأمرين ، فيتم وان لم يدخل البلد فضلا عن المنزل * ( على الأشهر ) * الأظهر . وقيل : لا يعتبر بل يقصر إلى أن يدخل المنزل ، ولا يخلو عن وجه ، ولكن الجمع بين القولين أحوط . * ( وأما القصر فهو ) * عندنا * ( عزيمة ) * أي واجب لا رخصة * ( إلا في أحد المواطن الأربعة ) * المشهورة ، وهي * ( مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر ) * على مشرفه أفضل صلاة وسلام وتحية * ( فإنه مخير ) * فيها * ( في قصر الصلاة ) * خاصة بين القصر * ( والإتمام ) * وهو * ( أفضل ) * على الأظهر الأشهر . وقيل : يتحتم القصر قبل إقامة العشرة . وهو أحوط ، وأحوط منه الجمع بين التمام والقصر . وقد اختلفوا في التعبير عن المواطن الأربعة على أقوال ، إلا أن هنا أشهرها وأظهرها وأحوطها إلا بالنسبة إلى الموطنين الأولين ، فالأحوط فيهما الاقتصار
204
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 204