responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 188


جملة ؟ وجهان ، والظاهر الأول .
* ( ولو كان ) * المأموم * ( في فريضة ) * فأحرم الإمام ، أو أذن وأقام ، كما يستفاد من نصوص [1] المقام * ( نقل نيته ) * من الفرض * ( إلى النفل ) * ولا يقطعها * ( وأتم ركعتين . ) * هذا مع إمكان النقل ، وأما مع عدمه كأن دخل في الثالثة ، فالوجه الاستمرار على صلاته ، وفاقا للفاضل في جملة من كتبه ، وقوله * ( استحبابا ) * يرجع إلى الحكم في المسألتين معا .
* ( ولو كان ) * المأموم قد دخل الفريضة ، فأحرم * ( إمام الأصل ، قطعها ) * استحبابا * ( واستأنف ) * الصلاة * ( معه ) * فيما ذكره الشيخ وجماعة .
* ( ولو كان ) * الإمام * ( ممن لا يقتدى به ، استمر ) * المأموم * ( على حالته ) * في المسألتين ، فلا يقطع النافلة ، ولا يعدل إليها من الفريضة .
* ( الخامسة : ما يدركه المأموم ) * المسبوق بركعة فصاعدا مع الإمام من الركعات * ( يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي ) * عليه منها ، ويقرأ الحمد والسورة في أولييه اللتين هما أخيرتا الإمام وجوبا على الأقوى . ويخفت بهما ولو في الجهرية على الأحوط ، الا مع عدم المتابعة ، بأن خرج الإمام من الصلاة وقام المأموم إلى الركعة التي يجب عليه الجهر فيها ، فالأحوط الجهر بها . ووجوب السورتين مختص بصورة إمكانهما ، والا فالحمد خاصة مع إمكانها .
ويشكل مع عدم التمكن منها أيضا ، فهل يأتي بها وان فاته الركوع فيقرأها ويلحق الإمام في السجود أم يتركها ويتابعه في الركوع ؟ وجهان ، أجودهما :
الثاني ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ، فلا يدخل مع الإمام إلا عند تكبيرة الركوع إذا عرف عدم التمكن منها .



[1] وسائل الشيعة 5 - 458 ، ب 56 .

188

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست