نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 188
جملة ؟ وجهان ، والظاهر الأول . * ( ولو كان ) * المأموم * ( في فريضة ) * فأحرم الإمام ، أو أذن وأقام ، كما يستفاد من نصوص [1] المقام * ( نقل نيته ) * من الفرض * ( إلى النفل ) * ولا يقطعها * ( وأتم ركعتين . ) * هذا مع إمكان النقل ، وأما مع عدمه كأن دخل في الثالثة ، فالوجه الاستمرار على صلاته ، وفاقا للفاضل في جملة من كتبه ، وقوله * ( استحبابا ) * يرجع إلى الحكم في المسألتين معا . * ( ولو كان ) * المأموم قد دخل الفريضة ، فأحرم * ( إمام الأصل ، قطعها ) * استحبابا * ( واستأنف ) * الصلاة * ( معه ) * فيما ذكره الشيخ وجماعة . * ( ولو كان ) * الإمام * ( ممن لا يقتدى به ، استمر ) * المأموم * ( على حالته ) * في المسألتين ، فلا يقطع النافلة ، ولا يعدل إليها من الفريضة . * ( الخامسة : ما يدركه المأموم ) * المسبوق بركعة فصاعدا مع الإمام من الركعات * ( يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي ) * عليه منها ، ويقرأ الحمد والسورة في أولييه اللتين هما أخيرتا الإمام وجوبا على الأقوى . ويخفت بهما ولو في الجهرية على الأحوط ، الا مع عدم المتابعة ، بأن خرج الإمام من الصلاة وقام المأموم إلى الركعة التي يجب عليه الجهر فيها ، فالأحوط الجهر بها . ووجوب السورتين مختص بصورة إمكانهما ، والا فالحمد خاصة مع إمكانها . ويشكل مع عدم التمكن منها أيضا ، فهل يأتي بها وان فاته الركوع فيقرأها ويلحق الإمام في السجود أم يتركها ويتابعه في الركوع ؟ وجهان ، أجودهما : الثاني ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ، فلا يدخل مع الإمام إلا عند تكبيرة الركوع إذا عرف عدم التمكن منها .