responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 187

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


* ( الأولى : لو علم ) * المأموم * ( فسق الإمام أو كفره أو حدثه ) * أو كونه على غير القبلة ، أو إخلاله بالنية أو نحو ذلك * ( بعد الصلاة لم يعد ) * ها مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، وينفرد إذا علم في الأثناء .
* ( ولو كان ) * قبل الصلاة * ( عالما ) * بالخلل ، فأتم به * ( أعاد ) * ها قطعا ، إلا إذا اقتدى بمخالف تقية أو مطلقا ، فظاهر جملة من النصوص والفتاوى عدم الإعادة ، الا أنها مع عدم التقية أحوط وأولى حيث يكون لشيء من الواجبات تاركا .
* ( الثانية : إذا ) * دخل موضعا يقام فيه الجماعة و * ( خاف ) * بالتحاقه به * ( فوت الركوع عند دخوله ) * في الصلاة برفع الإمام رأسه ، فنوى وكبر في موضعه * ( فركع ) * محافظة على إدراك الركعة * ( جاز ) * وله * ( أن يمشي راكعا ليلتحق ) * بالصف .
وإطلاق العبارة يقتضي جواز المشي ولو حالة الذكر ، خلافا لجماعة فقيدوه بغيرها محافظة على الطمأنينة الواجبة ، وهو والتقييد السابق أحوط ، وان كان في تعيينهما نظر ، والأحوط أيضا اعتبار عدم وقوع فعل كثير في المشي ، وأن يجر رجليه ولا يتخطى .
* ( الثالثة : إذا كان الإمام في محراب داخل ) * في الحائط ، أو المسجد على وجه يكون إذا وقف فيه لا يراه من على جانبيه * ( لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول ) * أي الصف الذي الإمام من جملتهم .
واحترز ب « الصف الأول » عمن إلى جانبيه في المتأخر عنه ، فان صلاتهم صحيحة على ما صرح به الشيخ وغيره من الأصحاب .
* ( الرابعة : إذا شرع ) * المأموم * ( في نافلة فأحرم الإمام ) * بالفريضة * ( قطعها ) * أي قطع المأموم النافلة مطلقا ، كما أطلقه جماعة ، أو * ( ان خشي الفوات ) * كما عليه الأكثر ، وهو أحوط ، وعليه فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة

187

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست