نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 189
وان دخل قبل ذلك ، ثم ابتلي فليقرأ المتمكن منها ، ثم يتابعه في الركوع ويعيد الصلاة احتياطا . وإذا جلس الإمام للتشهد وليس له المحل للتشهد ، تجافى ولم يتمكن من القعود وجوبا على الأحوط ، ويتشهد معه استحبابا ، خلافا لجماعة فمنعوا عنه . وأثبت بعضهم بدله التسبيح ، ولعله أحوط ، وان كان لا بأس بالأول ، حيث لا يقصد به الأمر الموظف ، بل الذكر المطلق . وإذا جاء محل تشهد المأموم ، فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر أقل ما يجزي من التشهد ثم يلحقه . وينبغي أن يتابع الإمام في قنوته ويأتي بقنوت نفسه . * ( السادسة : ) * المأموم * ( إذا أدركه ) * أي الإمام * ( بعد انقضاء الركوع ) * الأخير ، بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده * ( كبر وسجد معه ) * بغير ركوع * ( فإذا سلم الإمام ، استقبل هو ) * أي المأموم الصلاة واستأنفها من أولها . * ( وكذا ) * الكلام في ما * ( لو أدركه بعد السجود ) * فيستحب له المتابعة له فيه ، ويستأنف الصلاة . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكمين بين إدراك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة أو قبله . ولا إشكال في الحكم الأول على التقديرين ، ولا في الحكم الثاني على التقدير الثاني ، ويشكل على الأول ، والأظهر فيه العدم . ويمكن تنزيل العبارة على وجه لا يتحقق به المخالفة . * ( السابعة : يجوز ) * للإمام * ( أن يسلم قبل الإمام ، مع العذر ) * من نسيان ، أو عروض حاجة يخاف فوتها * ( أو نية الانفراد ) * بل مطلقا على الأقوى ، وان كان ما في المتن أحوط . وفي جواز الانفراد بنيته في سائر أحوال الصلاة قولان ، أظهرهما : نعم ، وفاقا للأكثر . وقيل : لا . وهو أحوط . أما بغير نيته فلا يجوز
189
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 189