responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 189


وان دخل قبل ذلك ، ثم ابتلي فليقرأ المتمكن منها ، ثم يتابعه في الركوع ويعيد الصلاة احتياطا .
وإذا جلس الإمام للتشهد وليس له المحل للتشهد ، تجافى ولم يتمكن من القعود وجوبا على الأحوط ، ويتشهد معه استحبابا ، خلافا لجماعة فمنعوا عنه .
وأثبت بعضهم بدله التسبيح ، ولعله أحوط ، وان كان لا بأس بالأول ، حيث لا يقصد به الأمر الموظف ، بل الذكر المطلق . وإذا جاء محل تشهد المأموم ، فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر أقل ما يجزي من التشهد ثم يلحقه .
وينبغي أن يتابع الإمام في قنوته ويأتي بقنوت نفسه .
* ( السادسة : ) * المأموم * ( إذا أدركه ) * أي الإمام * ( بعد انقضاء الركوع ) * الأخير ، بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده * ( كبر وسجد معه ) * بغير ركوع * ( فإذا سلم الإمام ، استقبل هو ) * أي المأموم الصلاة واستأنفها من أولها .
* ( وكذا ) * الكلام في ما * ( لو أدركه بعد السجود ) * فيستحب له المتابعة له فيه ، ويستأنف الصلاة .
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكمين بين إدراك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة أو قبله .
ولا إشكال في الحكم الأول على التقديرين ، ولا في الحكم الثاني على التقدير الثاني ، ويشكل على الأول ، والأظهر فيه العدم . ويمكن تنزيل العبارة على وجه لا يتحقق به المخالفة .
* ( السابعة : يجوز ) * للإمام * ( أن يسلم قبل الإمام ، مع العذر ) * من نسيان ، أو عروض حاجة يخاف فوتها * ( أو نية الانفراد ) * بل مطلقا على الأقوى ، وان كان ما في المتن أحوط . وفي جواز الانفراد بنيته في سائر أحوال الصلاة قولان ، أظهرهما : نعم ، وفاقا للأكثر . وقيل : لا . وهو أحوط . أما بغير نيته فلا يجوز

189

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست