responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 181


يقف مؤخرا أو مساويا ، ولكن الأول - ولو بقليل - أفضل . والمرجع في التقدم والمساواة العرف على الأظهر .
* ( ولا بد من نية الايتمام ) * بإمام واحد معين بالاسم ، أو الصفة ، أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة . فلو لم ينوه أو نوى الاقتداء بغير معين أو باثنين فصاعدا - ولو توافقا فعلا - فسدت الصلاة ، وكذا لو نوى الايتمام بزيد فبان عمروا .
أما لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ، ففي صحة القدوة أو عدمها وجهان ، أحوطهما : العدم .
وتجب نية الإمامة في الجماعة الواجبة مطلقا ، وفي المندوبة مع العلم إذا أريد فضيلتها . وأما مع عدمه فلا يبعد ثبوتها من دونها ، نظرا إلى عموم كرمه تعالى .
* ( ولو صلى اثنان فقال كل منهما ) * بعد الفراغ * ( كنت مأموما ) * لك * ( أعاد [1] ) * الصلاة * ( ولو قال : كنت إماما لم يعدها ) * ولا فرق في الأول بين ما إذا ظن كل منهما قيام الأخر بوظائف الصلاة التي منها القراءة والسبق بالتحريم أم لا أتى بالقراءة أم لا ، لإطلاق النص [2] وأكثر الفتاوى .
* ( ولا يشترط ) * في الجماعة * ( تساوي الفرضين ) * أي فرضي الإمام والمأموم في العدد ، ولا في النوع ، ولا في الصنف ، فيجوز اقتداء كل من الحاضر والمسافر بصاحبه في فريضة .
* ( و ) * يجوز أن * ( يقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل ) * نافلة يجوز فيها الجماعة ، كالمعاودة في الجماعة * ( والمتنفل بمثله ، وبالمفترض ) * كل ذا مع توافق الصلاتين نظما ، أما مع العدم فلا يجوز الاقتداء ، فلا يجوز في الخمس



[1] في المطبوع من المتن : أعادا ، وكذا من بعد : لم يعيدا .
[2] وسائل الشيعة 5 - 420 ، ب 29 .

181

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست