responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 182


بصلاة الكسوفين أو الجنازة والعيدين ، ولا العكس .
* ( ويستحب أن يقوم ) * المأموم * ( الواحد ) * إذا كان رجلا * ( عن يمين الإمام ) * مؤخرا عنه قليلا * ( والجماعة ) * ولو اثنين مطلقا * ( خلفه ) * .
* ( ولا يتقدم ) * الإمام * ( العاري ) * أي فاقد الساتر * ( أمام العراة ، بل ) * يجلسون و * ( يجلس وسطهم بارزا بركبتيه ) * ولا فرق في تعين الجلوس عليهم بين صورتي الأمن من المطلع وعدمه ، والأصح تعين الإيماء على الجميع ، فلا يركعون ولا يسجدون الا إيماء .
* ( ولو أمت المرأة النساء وقفن معها ) * أي إلى جانبيها استحبابا كالعراة ، الا أنه ينبغي هنا أن يكن * ( صفا ) * واحدا أو أزيد من غير أن تبرز بينهن مطلقا .
* ( ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة ) * وجوبا على القول بحرمة المحاذاة ، أو استحبابا على القول بكراهتها ، كما هو الأقوى ، الا أنها تتأكد هنا .
* ( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد ) * من يصلي * ( جماعة ، إماما ) * كان ذلك المنفرد * ( أو مأموما ) * وينوي بالثانية الندب لا الفرض ، وفاقا للأكثر .
وفي استحباب الإعادة للمصلين فرادى أو جماعة إشكال ، والأحوط لا .
* ( وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ) * وأهل المزيدة الكاملة من علم أو عمل أو عقل ، وبالصف الثاني من دونهم ، وهكذا . وأن يكون يمين الصف لا فاضلهم .
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها ، خلافا لجماعة في الأولى ، فجعلوا أفضل الصفوف أو آخرها ، وربما عزي إلى الأصحاب جملة ، ولا بأس به .
* ( وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ) * كما في الموثقين [1]



[1] وسائل الشيعة 5 - 432 ، ح 2 و 4 .

182

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست