responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 179


كالرجل . وهو أحوط .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يأتم ) * المصلي * ( بمن هو أعلى منه ) * موقفا * ( بما يعتد به ، كالأبنية ، على رواية [1] ) * عمار الموثقة ، وعمل بها الأكثر ، وهو أظهر . وقيل :
بعدم المنع بل يكره . وليس بوجه .
* ( ويجوز ) * الايتمام بالأعلى * ( لو كانا ) * أي الإمام والمأموم * ( على أرض منحدرة ) * بلا خلاف فيه * ( و ) * لا في أنه * ( لو كان المأموم أعلى منه ) * أي من الإمام * ( صح ) * مطلقا ، ولو كان العلو بأبنية وشبهها .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يتباعد المأموم ) * عن الإمام أو الصف الذي يليه * ( بما يخرج ) * به * ( عن العادة ) * بحيث لا يقال انه مصل خلفه . وقيل : بما لا يتخطى .
وهو أحوط ، وان كان الأول أشهر وأظهر . * ( إلا مع اتصال الصفوف ) * فيغتفر مطلقا ، ولو خرجت في الأثناء عن الاقتداء بنية الانفراد ، أو بلوغ الصلاة إلى الانتهاء .
وهل تنفسخ القدوة مطلقا ، فينوي الانفراد للضرورة أم إذا لم يمكن تجديدها بالتقرب إلى محل الصحة مع عدم حصول المنافي ؟ وجهان ، والأحوط : تجديدها ثم الصلاة مرة أخرى .
ويجوز أن يحرم البعيد من الصفوف قبلهم على الأظهر ، ولكن الصبر إلى أن يحرموا أحوط .
* ( وتكره ) * للمأموم الغير المسبوق * ( القراءة ) * للحمد والسورة * ( خلف الإمام ) * المرضي عنده * ( في ) * الصلاة * ( الإخفاتية على الأشهر ) * الأظهر . وقيل بالمنع . وهو أحوط * ( و ) * كذا * ( في الجهرية لو سمع ) * قراءة الإمام * ( ولو همهمة ) * إلا أن الكراهة هنا أشد والاحتياط فيها آكد .



[1] وسائل الشيعة 5 - 463 ، ح 1 .

179

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست