responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 178


واختلاف ، إلا أن الإدراك به أشهر وأقوى .
* ( وأقل ما تنعقد ) * به الجماعة * ( بالإمام ومؤتم ) * واحد ، ولو كان صبيا أو امرأة كما في المعتبر [1] .
* ( ولا تصح ) * الجماعة * ( و ) * الحال أن * ( بين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ) * من حائل أو ستر أو جدار * ( وكذا ) * لو كان * ( بين الصفوف ) * فتفسد صلاة من وراء الحائل بالنص [2] والإجماع .
واحتز ب « ما يمنع المشاهدة » عما لا يمنع عنها ، ولو حال القيام خاصة ، كالحائل القصير والشبابيك المانعة عن الاستطراق دونها ، فإنه تصح صلاة من خلفها مقتديا بمن فيها على الأشهر ، خلافا للخلاف [3] في الشبابيك ، وهو أحوط ، سيما مع دعواه الإجماع .
واعلم أن مشاهدة المأموم لمثله المشاهد للإمام أو لمن يشاهده وان تعدد ، كاف في صحة الجماعة . وهل تكفي المشاهدة مطلقا ؟ فتصح صلاة من على يمين الباب ويسارها ، ولو لم يشاهدوا من فيها ، لمشاهدتهم من في صفهم ممن يشاهد من فيها . أو يشترط فقد الحائل بينه وبين الإمام أو الصف السابق ؟ فلا تصح إلا صلاة من على حيالها ، والأحوط الثاني ، ولكن الظاهر الأصحاب الأول كما يأتي .
* ( وتجوز ) * الحيلولة بما يمنع المشاهدة * ( في المرأة ) * أي بينها وبين من تقدمها ، إماما كان أو مأموما إذا كان رجلا ، على الأشهر الأقوى . وقيل : بالمنع



[1] المعتبر ص 238 ، وفي بعض نسخ « خ » كما في الخبر ، راجع وسائل الشيعة 5 - 380 ، ح 7 .
[2] وسائل الشيعة 5 - 460 ، ب 59 .
[3] الخلاف 1 - 214 ، مسألة 27 .

178

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست