responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 175


كان مراعاته وتحصيله أحوط .
* ( و ) * تترتب * ( الفائتة ) * الواحدة * ( على الحاضرة ) * فيصلي قبلها وجوبا ما لم يتضيق وقتها فتقدم .
* ( وفي وجوب ترتب الفوائت ) * المتعددة * ( على الحاضرة تردد ) * واختلاف بين الأصحاب * ( أشبهه ) * عند المصنف وجماعة * ( الاستحباب ) * والأظهر الوجوب وفاقا للأكثر ، ولم أر أحدا من الأصحاب من فرق بين الواحدة والمتعددة عدا المصنف ، وهو من خصائصه ، والا فالأصحاب لم يفرقوا بينهما وجودا وعدما وهو الأقوى .
* ( و ) * على المختار * ( لو قدم الحاضرة ) * على الفائتة * ( مع سعة وقتها ) * حال كونه * ( ذاكرا ) * لها * ( أعاد ) * الحاضرة بعد قضاء الفائتة وجوبا ، وفاقا لأكثر القدماء ، بل ظاهر بعض الأصحاب عدم خلاف فيه ، على القول بوجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة .
* ( ولا يعيد ) * ها * ( لو سها ) * عن الفائتة فصلى الحاضرة قبلها قولا واحدا .
* ( ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكرها ) * أي الفائتة * ( بعد التلبس ) * بالحاضرة ، وجوبا على المختار واستحبابا على غيره . وانما يعدل مع الإمكان ، بأن لا يدخل في ركوع زائد على ما في الفائتة . وظاهر النص الصحيح [1] جواز العدول بعد الفراغ ، ولم يقل به أحد من الأصحاب ، وحمله الشيخ على ما قارب الفراغ ، ولا بأس به ، حذرا من مخالفة الإجماع ، وصونا للنص عن الاطراح .
* ( ولو ) * سها ، ف * ( تلبس بنافلة ، ثم ذكر ) * أن عليه * ( فريضة ) * فائتة أو حاضرة * ( أبطلها ) * أي النافلة وجوبا * ( واستأنف الفريضة ) * ولم يجز العدول هنا وذلك بناء على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، كما هو الأشهر الأقوى .



[1] وسائل الشيعة 3 - 212 ح 2 .

175

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست