responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 174


وعقله وإسلامه ) * وسلامته عن الحيض وشبهه ، وقدرته على الطهارة الاختيارية أو الاضطرارية * ( وجب ) * عليه * ( القضاء .
* ( عدا ما استثني ) * من صلاة الجمعة والعيدين ، فلو فاتته وهو صغير أو مجنون أو كافر أصلي ، أو حائض أو نفساء ، أو فاقد للطهورين ، فليس عليه قطعا فيما عدا الأخير ، وكذا فيه على اشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
والمسلم يقضي ما تركه أو صلاة فاسدا بمذهبه ، وان حكم بكفره ، كالناصبي إن استبصر ، نعم لا يجب عليه إعادة ما صلاه صحيحا بمعتقده .
* ( ولا قضاء ) * واجبا * ( مع الإغماء المستوعب للوقت ، الا ان يدرك ) * مقدار * ( الطهارة والصلاة ولو ركعة ) * فيقضيها وجوبا ان لم يتفق له الأداء . وإطلاق النص [1] والمتن ونحوهما يقتضي عدم الفرق في الإغماء بين ما لو كان بسببه أم لا خلافا لجماعة فقيدوه بالثاني ، وأوجبوا القضاء في الأول . وهو أحوط وأولى ، بل عزي إلى الأصحاب في الذكرى [2] .
* ( وفي ) * وجوب * ( قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به ) * من ماء وتراب وما في معناه * ( تردد ) * وقولان : من عموم ما دل على قضاء الفائت ، ومن تبعيته القضاء للأداء مفهوما ، وان قلنا بعدم تبعيته له حكما ، كما هو الأقوى . ولا أداء هنا على الأشهر الأقوى ، فلا يشمله عموم ما دل على وجوب القضاء ، وهذا لعله هو الأقوى ، وان كان * ( أحوطه القضاء ) * خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ودليلا ، إذ يكفي في صدق القضاء حقيقة - لغة وعرفا - حصول سبب الأداء ، وهو الوقت هنا .
* ( وتترتب الفوائت ) * بعضها على بعض * ( كالحواضر ) * بإجماعنا مع العلم بالترتيب ، ومع الجهل فيه خلاف ، والأكثر على العدم ، ولعله أظهر ، وان



[1] وسائل الشيعة 5 - 356 ، ب 3 .
[2] ذكري الشيعة ص 135 .

174

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست