responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 176


* ( و ) * يجب أن * ( يقضي ما فات سفرا قصرا ) * مطلقا * ( ولو كان ) * حال القضاء * ( حاضرا ، و ) * يقضي * ( ما فات حضرا تماما ، ولو كان ) * حال القضاء * ( مسافرا ) * فإن العبرة بحال الفوات لا الأداء إجماعا ، لو اتحد الفرض في أول الوقت وآخره . وكذا لو اختلف : بأن كان حاضرا ثم سافر ، أو بالعكس ، وفاقا للأكثر والأحوط الجمع .
ويقضي الجهرية جهرا ولو كان نهارا ، والإخفات سرا ولو ليلا . والاعتبار في الكيفية بحال الفعل لا الفوات ، فيقضي ما فاته وهو قادر على القيام مثلا بأي نحو قدر ، ولو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا وبالعكس * ( ويقضي المرتد ) * مطلقا ، إذا أسلم كل ما فاتته * ( زمان ردته ) * إجماعا .
* ( ومن فاتته فريضة ) * حضرا * ( من يوم ) * وليلة * ( ولم يعلمها ) * بعينها * ( صلى اثنين وثلاثا ) * معينتين للغداة والمغرب * ( وأربعا ) * مطلقة بين الرباعيات الثلاث ، على الأشهر الأظهر .
وقيل : بوجوب الخمس . وهو أحوط . ويتخير بين الجهر والإخفات في الرباعية ، وبين تقديم أيها شاء .
ويستفاد من فحوى النص [1] انسحاب الحكم فيما لو فاتته سفرا ، فيصلي مغربا وثنائية مطلقا ، وبه صرح جماعة ، خلافا لبعضهم فأوجب هنا قضاء الخمس وهو أحوط .
* ( ولو فاتته ) * من الفرائض * ( ما لم يحصه ) * عددا * ( قضى حتى يغلب ) * على ظنه * ( الوفاء ) * والأحوط القضاء حتى يعلم بالوفاء ، وان كان الأوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة .
* ( ويستحب قضاء النوافل الموقتة ) * استحبابا مؤكدا .



[1] وسائل الشيعة 5 - 364 ، ب 11 .

176

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست