responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > الشكيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام القضاء < / فهرس الموضوعات > ولا * ( ذكر فيهما ) * عند جماعة ، خلافا للأكثر فأوجبوه :
* ( و ) * عينوه بما * ( في رواية الحلبي ) * الصحيحة [1] * ( أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما : باسم الله وباللَّه وصلى الله على محمد وآله ) * وفي بعض النسخ : اللهم صل على محمد وآل محمد . * ( وسمعه مرة أخرى يقول : باسم الله وباللَّه ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) * وفي بعض النسخ بإضافة الواو قبل « السلام » والكل حسن .
* ( و ) * استضعفها المصنف أولا بأن * ( الحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) * بل مطلقا ، بناء على فهمه منها أنه عليه السلام سها ، فقال ما ذكر فيهما .
وثانيا باحتمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم . وفيهما نظر ، نعم يمكن الجواب عنها بوجه آخر ، إلا أن العمل على ما عليه الأكثر .
ويجب فيهما مضافا إلى ما مر : النية ، ورفع الرأس بينهما ، بل والجلوس مطمئنا ، والسجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والطهارة ، والستر ، واستقبال القبلة . كل ذلك احتياطا للعبادة ، وتحصيلا للبراءة اليقينية .
أحكام القضاء :
* ( الثاني : في ) * بيان أحكام * ( القضاء ) * :
اعلم أن * ( من أخل بالصلاة ) * الواجبة عليه ، فلم يؤدها في وقتها * ( عمدا ) * كان الإخلال * ( أو سهوا أو فاتته بنوم ) * عادي قطعا أو غيره ، على الأحوط الأولى ولا فرق بين أن يكون بسببه أم لا * ( أو سكر ) * مطلقا ، ولو كان لا بسببه . وقيل : انه حينئذ كالإغماء ، ليس فيه قضاء . وله وجه ، إلا أن الأول أحوط . * ( مع بلوغه



[1] وسائل الشيعة 5 - 334 ، ح 1 .

173

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست