responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 172


البناء ) * على الأقل والأكثر في الأول ، ولكن الأول أفضل ، وفي الفعل والعدم في الثاني . ولا فرق فيه بين الركن وغيره ، ولا بين تجاوز المحل وعدمه . وان عممنا السهو المنفي لمعناه المعروف - كما هو الأقرب - أفاد نفي موجبه ، من سجدتي السهو أيضا .
وهل المراد بالبناء على الأكثر البناء عليه مطلقا ، أو إذا لم يستلزم الفساد والا فيبني على الأقل ؟ وجهان ، أحوطهما : الثاني ، ان لم تدع ظهوره من إطلاق النص [1] والفتاوى ، والا فهو أظهرهما ، سيما على القول بحرمة إفساد النافلة اختيارا .
* ( وتجب سجدتا السهو ) * زيادة على ما مر * ( على من تكلم ناسيا ) * أو ظانا خروجه من الصلاة * ( ومن شك بين الأربع والخمس ) * وهو جالس * ( ومن سلم قبل إكمال الركعات ) * على الأشهر الأظهر . ولا تجبان في غير ذلك على الأصح .
* ( وقيل : ) * تجبان * ( لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع القيام ، وللقيام في موضع القعود ) * والقائل الصدوق ظاهرا في الأول ، وصريحا في الثاني .
وتبعه فيه من القدماء كثير ، ومنهم ابن زهرة مدعيا الإجماع ، وهو أحوط .
* ( وهما ) * أي السجدتان * ( بعد التسليم ) * مطلقا ولو كانتا للنقصان * ( على الأشهر ) * رواية [2] وفتوى ، حتى ادعى جماعة الإجماع عليه .
ويجب * ( عقيبهما تشهد خفيف ) * وهو ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام * ( وتسليم ) * موجب للخروج من الصلاة من إحدى الصيغتين ، على الأشهر الأحوط .
* ( ولا يجب ) * التكبير مطلقا ، وفاقا للأكثر . وقيل : يجب ، وهو أحوط .



[1] وسائل الشيعة 5 - 331 ، ب 18 .
[2] وسائل الشيعة 5 - 314 ، ب 5 .

172

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست