نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 171
الأصل . والمراد من المنفي عدم الالتفات إلى المشكوك فيه ، بل يبنى على الأكثر ان لم يستلزم الفساد ، والا فعلى الصحيح كما مر في كثير الشك . * ( ولا سهو على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ) * وهو عليهم ، بلا خلاف ولا إشكال ، إذا كان المراد من السهو الشك بمعناه المعروف . ومن الحفظ ما يرادف العلم ، فيرجع الشاك منهما - بهذا المعنى - إلى المتيقن قطعا ، وكذا الشاك إلى الظان ، وهو إلى المتيقن إذا أفاد الرجوع ظنا أقوى ، والا ففيها ، ولا سيما الأول إشكال ، والاحتياط لا يترك على حال . ولا فرق في المأموم بين الواحد وغيره والعدل وغيره ، فيرجع إليه ولو كان واحدا فاسقا . ولا يتعدى إلى غيره ولو كان عدلا ، إلا إذا أفاد الرجوع إليه ظنا . ولو اشتركا في الشك واتحد محله ، لزمهما حكمه ، كما أنه لو اتفقا على الظن واختلف المحل تعين الانفراد . وان اختلف ، رجعا إلى ما اتفقا عليه ، وتركا ما انفرد كل به . وان لم يجمعهما رابطة ، تعين الانفراد ولزم كل منهما حكم شك نفسه . ولو تعدد المأموم واختلفوا مع الإمام ، فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها . ولو اشترك الشك بين الإمام وبعضهم ، قيل : رجع الإمام إلى الذاكر منهم وان اتحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام . وفيه اشكال ، والمتجه الانفراد إلا أن يحصل الظن من قول الذاكر ، فيرجع إليه حيث يسوغ العمل به لذلك . وكل ما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو ، كان له حكم نفسه ، ولا يلزم الأخر متابعته فيهما ، على الأشهر الأقوى . * ( ولو سها في النافلة ) * فشك في عددها ، أو بشيء من أفعالها * ( تخير في
171
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 171