responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 171


الأصل .
والمراد من المنفي عدم الالتفات إلى المشكوك فيه ، بل يبنى على الأكثر ان لم يستلزم الفساد ، والا فعلى الصحيح كما مر في كثير الشك .
* ( ولا سهو على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ) * وهو عليهم ، بلا خلاف ولا إشكال ، إذا كان المراد من السهو الشك بمعناه المعروف . ومن الحفظ ما يرادف العلم ، فيرجع الشاك منهما - بهذا المعنى - إلى المتيقن قطعا ، وكذا الشاك إلى الظان ، وهو إلى المتيقن إذا أفاد الرجوع ظنا أقوى ، والا ففيها ، ولا سيما الأول إشكال ، والاحتياط لا يترك على حال .
ولا فرق في المأموم بين الواحد وغيره والعدل وغيره ، فيرجع إليه ولو كان واحدا فاسقا . ولا يتعدى إلى غيره ولو كان عدلا ، إلا إذا أفاد الرجوع إليه ظنا .
ولو اشتركا في الشك واتحد محله ، لزمهما حكمه ، كما أنه لو اتفقا على الظن واختلف المحل تعين الانفراد . وان اختلف ، رجعا إلى ما اتفقا عليه ، وتركا ما انفرد كل به . وان لم يجمعهما رابطة ، تعين الانفراد ولزم كل منهما حكم شك نفسه .
ولو تعدد المأموم واختلفوا مع الإمام ، فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها .
ولو اشترك الشك بين الإمام وبعضهم ، قيل : رجع الإمام إلى الذاكر منهم وان اتحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام . وفيه اشكال ، والمتجه الانفراد إلا أن يحصل الظن من قول الذاكر ، فيرجع إليه حيث يسوغ العمل به لذلك .
وكل ما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتي السهو ، كان له حكم نفسه ، ولا يلزم الأخر متابعته فيهما ، على الأشهر الأقوى .
* ( ولو سها في النافلة ) * فشك في عددها ، أو بشيء من أفعالها * ( تخير في

171

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست