responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 168


يتشهد ، أو فيه وقد نهض ، لم يلتفت ، وفاقا للأكثر . وكذا لو شك في الحمد وهو في السورة وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فيلتفت ، وهو أحوط .
وفي شموله لما يستحب من أفعال الصلاة ، كالقنوت والتكبيرات ونحوهما وجهان ، أجودهما ذلك .
وقد ظهر مما مر حكم الشك في الافعال والاعداد من الفريضة مطلقا ، عدا أخيرتي الرباعية .
وأما فيهما ، فقد أشار إليه بقوله * ( فان حصل الأوليين من الرباعية عددا ) * وتيقنهما * ( وشك ) * بعد رفع الرأس من السجدة الثانية * ( في الزائد ) * عليهما هل أتى به أم لا ؟ * ( فان غلب ) * أحد طرفي الشك وترجح وصار عنده مظنونا * ( بنى على ظنه ) * فيجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط .
فان غلب الأقل بنى عليه وأكمل ، أو الأكثر من غير زيادة في العدد كالأربع تشهد وسلم ، ومعها كما لو ظنها خمسا ، صار كأنه زاد ركعة ، فتبطل مطلقا كما مضى .
وفي جواز الاعتماد على الظن فيما عدا الأخيرتين إشكال ، والأكثر بل الأظهر نعم ، والأحوط لا ، إلا إذا تعلق بالأفعال دون الاعداد فكا الأكثر .
* ( وان تساوى الاحتمالان فصوره ) * الغالبة المشهورة * ( أربع : ) * * ( أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع ) * .
* ( ففي ) * القسم * ( الأول ) * من هذه الصور * ( يبني على الأكثر ويتم ) * الصلاة * ( ثم ) * بعد الإتمام * ( يحتاط بركعتين ) * حال كونه فيهما * ( جالسا ، أو بركعة قائما على رواية [1] ) * واختيارها أحوط هنا .



[1] وسائل الشيعة 5 - 320 .

168

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست