نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 169
* ( وفي الثاني كذلك ) * فيبني على الأكثر ويحتاط بركعتين جالسا أو بركعة قائما ، واختيار الركعتين من جلوس هنا أحوط وأولى . * ( وفي الثالث ) * أيضا يبنى على الأكثر ويحتاط * ( بركعتين من قيام ) * لا غير . * ( و ) * كذلك يفعل * ( في الرابع ) * الا أنه يحتاط * ( بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس ) * مرتبا بينهما كالمتن ، ولا يجوز العكس كما هو ظاهر المتن والنص [1] . ويجب أن يكون * ( كل ذلك ) * أي كل من هذه الصلاة الاحتياط * ( بعد التسليم . ) * ويجب فيها النية ، والإحرام ، والتشهد ، والتسليم ، بل جميع واجبات الصلاة ، عدا القيام الا حيث يجب . والأقوى أنه يتعين فيها قراءة الفاتحة ، فلا يجوز التسبيح بدله . وهل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافي ؟ ظاهر الأكثر نعم ، وهو الأحوط وكذا الكلام في الاجزاء المنسية ، فيجب تعقيبها لها من غير تخلل المنافي . ثم ان استمر به الشك والاشتباه إلى الفراغ من صلاة الاحتياط ، مضى في صلاته ولا يعيدها ، سواء تذكر بعدها الإخلال أو الإكمال ، أو لم يتذكر شيئا منهما . وان ذكر في أثنائها الاحتياج إليها ، ففي الإجزاء مطلقا ، أو الإعادة ، أو التفصيل بين ما طابق فالأول والا فالثاني ، أجودها الأول . وان عكس كانت له نافلة قطعا وله فسخها وإبطالها ان شاء . * ( ولا سهو ) * أي لا موجب له * ( على من كثر سهوه ) * بلا خلاف فيه بينهم ، وان اختلفوا في تفسير السهو هنا بما يخص الشك ، أو ما يعمه والسهو بالمعنى