responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 167

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


النية قبل التكبيرة ، وفيها قبل القراءة ، وفيها قبل الركوع ، وفيه قبل السجود ، أو قبل الهوي على الاختلاف فيه ، وهكذا * ( أتى به وأتم ) * الصلاة .
* ( ولو ذكر ) * بعد الإتيان بالمشكوك فيه * ( انه كان قد فعله ، استأنف صلاته ان كان ركنا ) * لان زيادته مبطلة ولو كان سهوا ، كما مضى .
* ( وقيل : في الركوع إذا ذكر ) * بعد الإتيان به أنه فعله * ( وهو راكع ) * أي ذكر ذلك في حالة ركوعه قبل أن يقوم عنه * ( أرسل نفسه ) * إلى السجود ولا يرفع رأسه ، فيفسد صلاته إجماعا ، كما لو ذكره بعد رفعه .
والقائل جماعة من أعيان القدماء ، كالكليني والشيخ والحلي والمرتضى والحلبي ، وقواه جماعة من المتأخرين . ولكن اختلفوا بعد ذلك ، فأكثرهم عمموا الحكم لجميع الركوعات من جميع الصلوات .
* ( ومنهم من خصه ب ) * الركوع من * ( الأخيرتين ) * من الرباعية ، كالشيخ في النهاية [1] * ( والأشبه ) * بالأصل * ( البطلان ) * مطلقا .
* ( ولو لم يرفع رأسه ) * منه وكان من الأخيرتين ، وعليه أكثر الأصحاب ، ويفهم من العبارة عدم البطلان في غير الركن مطلقا سجدة كان أم غيرها ، وهو الأشهر الأقوى .
* ( ولو كان ) * شكه في شيء من الافعال * ( بعد انتقاله ) * من موضعه ودخوله في غيره * ( مضى في صلاته ، ركنا كان ) * المشكوك فيه * ( أو غيره ) * إجماعا ، إذا لم يكن من الركعتين الأوليين . وكذلك ان كان منهما على الأشهر الأقوى .
والمراد ب « غيره » ما كان من أفعال الصلاة أصالة لا مقدمة ، كالهوي للسجود والنهوض ونحوهما ، فيعود للركوع في الأول ، وللسجود في الثاني على الأقوى والأقوى عمومه لجميع أفعال الصلاة بل وأجزائها ، فلو شك في السجود وهو



[1] النهاية ص 92 .

167

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست