responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 166


قبل الركوع قال فيه : والوجه العود والجلوس للصلاة ، وهل يجب إعادة التشهد ؟
الوجه لا [1] ، انتهى .
واعلم أن عدم وجوب سجدتي السهو في هذه المسائل - كما يقتضيه درجها في هذا القسم - ليس متفقا عليه ، لوقوع الخلاف فيه كما يأتي .
* ( الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ، قضى ذلك ) * أي المنسي منهما * ( بعد التسليم ، وسجد ) * سجدتين * ( للسهو ) * وجوبا على الأظهر الأشهر . ولا فرق في التشهد والسجدة بين أن يكونا من الركعة الأخيرة أو غيرها على الأقوى .
في الشكيات :
* ( وأما الشك : ف ) * اعلم أن * ( من شك في عدد ) * ركعات الفريضة * ( الثنائية ) * كالصبح والعيدين والكسوف * ( أو الثلاثية ) * كالمغرب * ( أعاد ) * الصلاة سواء شك في الزيادة أو النقيصة .
* ( وكذا ) * يعيدها * ( من لم يدر كم صلى ) * واحدة أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا وهكذا * ( أو لم يحصل الأوليين من الرباعية ) * ولم يتيقنهما ، بأن شك فيما فيه أنه الثانية أم الأولى ؟
والشك المبطل للكسوف انما هو إذا تعلق بعدد ركعاتها ، أما إذا تعلق بعدد ركوعاتها ، فإنه يجب البناء على الأقل ، إلا أن يستلزم الشك في الركعات ، كما لو شك بين الخامس والسادس ، وعلم أنه لو كان في الخامس فهو في الأولى ، أو في السادس ففي الثانية ، فتبطل ، لتعلقه بعدد الثنائية .
* ( ولو شك في فعل ) * من أفعالها * ( فإن كان في موضعه ) * كما لو شك في



[1] منتهى المطلب 1 - 415 .

166

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست