responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 165


متمها [1] ولما يركع * ( قرأ الحمد وأعادها ) * أي تلك السورة * ( أو غيرها ) * من السور وجوبا ان قلنا بوجوبها ، والا فاستحبابا .
* ( ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام ) * منتصبا مطلقا * ( فركع ، وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر ) * ذلك * ( قبل ركوعه قعد فتداركه ) * بلا خلاف في التشهد والسجدة الواحدة ، وعلى الأظهر الأشهر في نسيان السجدتين أيضا ، خلافا لجماعة من القدماء ، فأبطلوا الصلاة بنسيانهما مطلقا ، ولم نعرف له مستندا .
وعلى المختار لو عاد إليهما ، لم يجب الجلوس قبلهما ، وكذا السجدة الواحدة لو جلس واطمأن بعد الأولى ، والا وجب الجلوس قبلها لو عاد إليها .
ولو شك هل جلس أم لا ؟ بنى على الأصل وجلس .
ومتى تدارك المنسي قام وأتى بالأذكار الواجبة بعده ، ولا يعتد بما أتى به قبله لوقوعه في غير محله ، فيكون كالعدم ، ولا يضر زيادته لعدم ركنيته .
واعلم أن المصنف لم يتعرض لحكم نسيان [2] السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير ، والأجود وجوب التدارك فيهما مع الذكر قبل التسليم . وينبغي إعادة التشهد بعد تدارك السجدة المنسية مراعاة للترتيب .
* ( و ) * كذا * ( من ذكر أنه لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله و ) * على * ( آله عليهم السلام ) * في التشهد * ( بعد أن سلم ، قضاهما ) * على الأشهر الأحوط .
وان ذكره قبله وكانت من التشهد الأخير ، أتى بها قبله ثم به . وان كانت من التشهد الأول وذكرها بعد الركوع ، فكما لو ذكرها بعد السلام ، بلا خلاف كما في المنتهى .
قال : وهل يجب سجود السهو فيه ؟ تردد ، أقربه الوجوب . وان ذكرها



[1] في بعض نسخ « خ » : أتمها .
[2] في بعض نسخ « خ » ناسي .

165

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست