نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 163
ركن * ( آخر ، أعاد ) * الصلاة . وذلك * ( كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ) * للصلاة * ( أو بالافتتاح حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع ) * فيجب عليه الإعادة في الجميع ، بلا خلاف فيما عدا الأخيرين ، وعلى الأشهر الأقوى فيهما أيضا ، سواء كان السهو في الركعتين الأوليين ، أو الصبح أو المغرب أو غيرهما . * ( وقيل : ان كان ) * السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الأخر * ( في ) * الركعتين * ( الأخيرتين من الرباعية ، أسقط الزائد وأتى بالفائت ) * والقائل الشيخ في المبسوط [1] وكتابي الاخبار [2] والجمل [3] والاقتصاد [4] ، ولكن كلامه فيما عدا الأخيرين مختص بالمسألة الأولى ، كما هو مورد النص [5] . * ( ويعيد ) * الصلاة * ( لو زاد ) * فيها * ( ركوعا أو سجدتين عمدا ) * كانت الزيادة * ( أو سهوا ) * وكذا غيرهما من الأركان إلا ما استثنى . وكما تبطل بزيادة أحد الركنين ، كذا تبطل بزيادة ركعة فصاعدا مطلقا ، ولو كان بعد الرابعة وجلس بقدر التشهد بعدها ، بل ولو تشهد أيضا على الأشهر الأقوى . * ( ولو نقص من عدد ) * ركعات * ( الصلاة ) * سهوا * ( ثم ذكر ) * النقصان بعد السلام * ( أتمه ) * مطلقا * ( ولو ) * كان * ( تكلم على الأشهر ) * الأظهر . وقيل : يعيد مطلقا ، وربما خص بغير الرباعية .
[1] المبسوط 1 - 120 . [2] تهذيب الاحكام 2 - 184 . [3] الجمل والعقود ص 80 . [4] الاقتصاد ص 267 . [5] وسائل الشيعة 5 - 320 ، ب 10 .
163
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 163