نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 162
والمراد بالخلل الواقع عن عمد أو سهو ترك شيء من أفعالها مثلا ، والواقع بالشك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه . * ( أما العمد ف ) * كل * ( من أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان ) * ما أخل به ، كالطهارة والستر والوقت والقبلة * ( أو جزءا ) * وان لم يكن ركنا ، كالقراءة مثلا أو أجزائها حتى الحرف الواحد * ( أو كيفية ) * كالطمأنينة والجهر والإخفات في القراءة ، وترتيب الواجبات بعضها على بعض . * ( و ) * تعريف العامد بما مر يشمل ما * ( لو كان جاهلا ) * بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان . وهذه الكلية ثابتة في جميع مواردها * ( عدا الجهر والإخفات ، فإن الجهل ) * فيهما * ( عذر ) * إجماعا . * ( وكذا تبطل ) * الصلاة * ( لو فعل ) * معه * ( ما يجب تركه ) * فيها ، كالكلام بحرفين فصاعدا ونحوه مما مر في مواضعها [1] . * ( وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب ) * والنجس بما لا يعفى عنه فيها * ( أو الموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس ) * مطلقا . وانما تبطل الصلاة فيها * ( مع العلم ) * بالوصف وان جهل الحكم * ( لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة ) * إذ لا إعادة في الأول مطلقا ، ولا في الثاني مع خروج الوقت ، ومع بقائه قولان ، مضيا كسائر ما يتعلق بهذه المسائل في أبحاثها ، لكن لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلا - ذكر أصلا ، وظاهر الأصحاب الحاقه بالثوب النجس ، وبه صرح بعضهم ، فان تم إجماعا ، والا فمقتضى الأصول وجوب الإعادة وقتا لا خارجا . * ( وأما السهو : فان كان من ركن ) * من الأركان الخمسة * ( وكان محله باقيا ) * بأن لا يكون قد دخل في ركن آخر * ( أتى به ) * ثم بما بعده * ( وان كان دخل في ) *