نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 130
اعلم أنه لا يقطعها غير ذلك * ( وقيل : يقطعها الأكل والشرب ) * والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط [1] والخلاف [2] مدعيا عليه الإجماع ، فإن تم على قطعهما لها على الإطلاق ، والا فالأصح دوران القطع فيهما مدار الكثرة والتعمد ، فان حصلا قطعا ، والا فلا وهو الأقوى ، وعلى عدم القطع بهما سهوا مطلقا وبنحو ابتلاع ما بين الأسنان والسكرة المذابة في فيه الإجماع في المنتهى [3] . ولا فرق في القطع بهما في الجملة أو مطلقا بين الفريضة والنافلة * ( إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش ) * وكان الماء أمامه بعيدا عنه بخطوتين أو ثلاثة ، فيجوز له الشرب حينئذ مطلقا . وفي إلحاق مطلق النافلة مع القيود الأربعة أو مطلقا والوتر بدونها ، اشكال ، والأصل يقتضي العدم مع الكثرة والتعمد ، وهو ظاهر الأكثر وأحوط . * ( وفي جواز الصلاة و ) * الحال ان * ( الشعر معقوص ) * أي مجموع ومشدود في وسط الرأس * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما وسيما بين المتأخرين الجواز مع * ( الكراهية ) * الشديدة القريبة من الحرمة ، لدعوى الشيخ الإجماع عليها ، معتضدة برواية [4] آمرة بالإعادة ، والمنع مطلقا مخصوص بالرجل ، فلا منع للمرأة إجماعا ، كما صرح به جماعة . * ( ويكره الالتفات ) * بالوجه والبصر * ( يمينا وشمالا ) * كراهة مغلظة ، فقد قيل : بتحريمه . * ( والتثاؤب ) * بالهمزة * ( والتمطي ) * وهو مد اليدين * ( والعبث ) * بشيء من
[1] المبسوط 1 - 118 . [2] الخلاف 1 - 147 مسألة 159 . [3] منتهى المطلب 1 - 312 ، الفرع الثاني . [4] وهي خبر مصادف عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر ، قال : يعيد صلاته . وسائل الشيعة 3 - 308 ، ح 1 ب 36 .
130
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 130