responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > مسائل في لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > للحيوان وغيره أم تختصان بالأول ؟ الأشهر الأول . وهو أحوط . وترتفع الكراهة بتغير الصورة والضرورة .
* ( ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقبة ) * على وجهها ، إلا أن يمنع سجودها على ما يصح عليه فيحرم .
* ( ويكره للرجال اللثام ) * ولا يحرم إلا إذا منع من القراءة بل سماعها * ( وقيل تكره ) * الصلاة * ( في قباء مشدود إلا في ) * حال * ( الحرب ) * والقائل المشهور ، بل قيل : يحرم . وهو ضعيف ، لعدم وضوح دليل المنع ولو كراهة ، فكيف بالحرمة ؟
نعم في النبوي : « لا يصلي أحدكم وهو متحزم » [1] وهو كناية عن شد الوسط ، فلا دخل له بمحل الفرض ، كما صرح به جمع ، فهو مكروه آخر كما في المبسوط [2] والخلاف [3] وفيه الإجماع .
مسائل في لباس المصلى :
وهنا * ( مسائل ثلاث : ) * * ( الأولى : ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ) * من النجاسة ، على تفصيل تقدم ذكره في كتاب الطهارة * ( وأن يكون مملوكا ) * للمصلي ولو منفعة * ( أو مأذونا فيه ) * للصلاة ، ولو عموما بحيث يشملها ولو بشاهد الحال أو فحوى إذا أفاد علما فلا يجوز في الثوب المغصوب على تفصيل مضى بيانه قريبا .
* ( الثانية : ) * ستر العورة واجب في الصلاة مطلقا وفي غيرها عن الناظر المحترم وشرط فيها إجماعا ، إلا إذا انكشف فيها وهو لا يعلم ، فيغتفر وفاقا للأكثر .



[1] سنن البيهقي 2 - 240 مع تفاوت يسير .
[2] المبسوط 1 - 83 .
[3] الخلاف 1 - 192 مسألة 252 .

98

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست