responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 99


و * ( يجزي للرجل ستر قبله ودبره ) * خاصة * ( و ) * لكن * ( ستر ما بين السرة والركبة أفضل ) * والمراد بالقبل : القضيب والبيضتان . وبالدبر : نفس المخرج لا الأليتان * ( وستر ) * جميع * ( جسده كله مع الرداء ) * أو ما يقوم مقامه بما يجعل على الكتفين * ( أكمل ) * .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( تصلي الحرة ) * البالغة * ( إلا في درع وخمار ) * أو نحوهما * ( ساترة ) * بها * ( جميع جسدها ) * حتى شعرها وعنقها ، وبالجملة جميع ما * ( عدا الوجه والكفين ) * فلا يجب عليها سترهما على الأشهر الأقوى .
* ( وفي ) * جواز كشف * ( القدمين تردد ) * واختلاف ، إلا أن * ( أشبهه الجواز ) * وعليه عامة متأخري الأصحاب . ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما على الأقوى وان كان الأحوط ستر الظاهر بل الباطن أيضا .
* ( والأمة ) * مطلقا ، ولو كانت بالغة وتشبثت بالحرية * ( والصبية ) * الغير البالغة * ( تجتزئان بستر الجسد ) * فلا يجب عليهما ستر الرقبة فما فوقها * ( وستر الرأس ) * فما دون * ( مع ذلك أفضل ) * وفاقا للأكثر . وقيل : بالمنع . وفيه ضعف .
* ( الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر به العورة ، كالحشيش وورق الشجر والطين ) * بشرط فقد الثوب ومراعاة الترتيب بين الأخير وسابقيه ، أو مطلقا على الاختلاف ، ولكن الأول أحوط وأولى .
* ( ولو لم يجد ساترا ) * مطلقا ، أو وجده نجسا * ( صلى عريانا موميا ) * برأسه للركوع والسجود ، وجاعلا الإيماء فيه أخفض منه للركوع .
وقوله * ( إذا أمن المطلع ) * يعني : الناظر المحترم . شرط لقوله « قائما » بدلالة قوله * ( ومع وجوده ) * أي المطلع * ( يصلي جالسا موميا للركوع والسجود ) * كما مر ، ولا يسقط عنه الصلاة إجماعا ) * .

99

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست