responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > أحكام لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > كما في النصوص [1] . ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح عليه .
أحكام لباس المصلي :
* ( الرابعة : في ) * بيان * ( لباس المصلي ) * :
اعلم أنه * ( لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ) * ولم يكن ساترا ، وكذا كل ما ينفصل عنه مما تحله الحياة . ولا فرق فيها بين ذي النفس وغيره على قول ، ويختص بالأول على آخر ، ولا يخلو عن وجه ، ولكن الأول أولى وأحوط .
وعلى القولين يستثنى نحو القمل والبرغوث والبق .
* ( وكذا ) * لا تجوز الصلاة في جلد * ( ما لا يؤكل لحمه ) * شرعا * ( ولو ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ) * وكل شيء ينفصل عنه * ( ولو كان قلنسوة أو تكة ) * أو نحوهما مما لا يتم فيه الصلاة حتى نحو الشعرات الملقاة على الأظهر ولا بأس بما ينفصل من الإنسان إذا كان طاهرا ، أو من غير ذي النفس مما لا يمكن التحرز عنه كالمعدودات قريبا .
* ( ويجوز استعماله ) * أي كل من جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره * ( لا في الصلاة ) * مطلقا ولو أخذ من ميتة ، الا إذا كان نجس العين ، أو كان المأخوذ منها جلدا .
* ( ولو كان ) * كل من المذكورات * ( مما يؤكل لحمه ) * شرعا * ( جاز ) * استعماله * ( في الصلاة وغيرها ) * مطلقا ولو أخذت من ميتة ، الا نحو الجلد فيشترط التذكية ، لأنه من دونها ميتة لا يجوز استعمالها مطلقا كما عرفت .
* ( وان أخذ ) * نحو الصوف * ( من الميتة جزا ) * أو قرضا * ( أو قلعا ) * أو نتفا



[1] وسائل الشيعة 3 - 242 ، ح 15 .

94

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست