responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 93


القبلة ) * فيعيد في الوقت دون الخارج ، على الأصح الأشهر بين من تأخر .
* ( وقيل : يعيد ) * المستدبر مطلقا * ( وان خرج الوقت ) * والقائل الشيخان وجماعة ، وهو أحوط .
وإذا تبين الخطأ في الأثناء ، فكما بعد الفراغ في الصور الثلاث ، الا أنه يستدير إلى القبلة في أولها ، ويستأنف في باقيها الا مع ضيق الوقت ، فيستدير إليها كالأولى على الأقوى .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا ) * ويجوز مع الضرورة بغير خلاف ولا إشكال ، إلا في عموم المنع لما إذا لم يستلزم فوات شرط أو جزء بالكلية والفريضة تعم [1] لكل واجب حتى المنذورة ، ففيه خلاف واشكال ولكنه أحوط .
وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشيا معها إجماعا .
وهل يجب الاستقبال بقدر الإمكان أم يكفي في تكبيرة الإحرام خاصة ؟
وجهان ، أحوطهما : الأول ، بل لعله أظهرهما . ومع عدم الإمكان يغتفر حتى في التكبيرة .
* ( ورخص في النافلة سفرا ) * أن تصلى على الراحلة * ( حيث ) * ما * ( توجهت الراحلة ) * ولو إلى غير القبلة ، من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار ، بل يستفاد من جملة من الاخبار الصحيحة [2] جوازها عليها في الحضر أيضا ، بل يجوز ماشيا مطلقا .
وهل يتعين الاستقبال فيها بتكبيرة الإحرام أم لا ؟ قولان ، أظهرهما الثاني ، وان كان الأول أحوط .
ويكفي فيها الركوع والسجود بالإيماء ، ولكن سجوده أخفض من الركوع



[1] في بعض نسخ « خ » و « ن » : معه .
[2] وسائل الشيعة 3 - 239 ، ح 1 ، ب 15 .

93

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست