responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > أوقات الصلوات < / فهرس الموضوعات > وان كان الأظهر بين الروايات [1] العدم .
* ( ولكل ركعتين من هذه النوافل ) * بل مطلقا الا صلاة الأعرابي * ( تشهد وتسليم ) * بعد ثانيهما * ( وللوتر ) * تشهد وتسليم * ( بانفراده ) * عندنا ، فلا يجوز وصلها بالشفع والاكتفاء بالتشهد والتسليم بعد الثلاث ، ولا الإتيان بهما بعد كل ركعة من سائر النوافل ، ولا زيادة ركعة بعد الركعتين منها قبلهما .
أوقات الصلوات :
* ( الثانية : في ) * بيان * ( المواقيت ) * المتعلقة بالصلاة الخمس فرائضها ونوافلها * ( والنظر ) * فيها تارة تكون * ( في تقديرها ) * وتعيينها * ( و ) * أخرى في * ( لواحقها : ) * * ( أما الأول : فالروايات فيه ) * كالفتاوى * ( مختلفة ) * بعد اتفاقها على أن الزوال أول وقت الظهرين والغروب آخر وقتهما ، وأول وقت المغرب ، والفجر الثاني أول وقت صلاته [2] ، وطلوع الشمس آخره .
* ( ومحصلها ) * الذي عليه الفتوى ، وهو * ( اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ) * تامة الافعال والشروط بأقل واجباتها ، بحسب حال المكلف باعتبار كونه مقيما ومسافرا ، صحيحا أو مريضا ، سريع القراءة والحركات وبطيئها مستجمعا بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها ، فان المعتبر قدر أدائها مستجمعة الشرائط .
* ( ثم ) * بعد مضي هذا المقدار من الزوال * ( يشترك الفرضان في الوقت ، و ) * لكن * ( الظهر مقدمة ) * على العصر ، الا مع النسيان فتصح العصر لو صلاها



[1] وسائل الشيعة 3 - 70 ، ب 29 .
[2] في « خ » : صلاة الغداة .

83

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست