responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 82


كالملتزمات وصلاة الاستخارة والحاجات . أو لا منه ، كالآيات والشكر والاستسقاء ويمكن إدخاله في الحاجات .
ومنها ما يجب عينا تارة ويستحب مرة أخرى ، كالعيدين وصلاة الطواف .
ومنها ما يجب عينا تارة وتخييرا أخرى . أو تجب تارة وتحرم أخرى ، كالجمعة على الخلاف .
* ( والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة في السفر . ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ) * في الروايات [1] ، فيكون المجموع إحدى وخمسين ركعة ، وعليها أطبقت الفتاوى كما قيل .
وأما الاخبار الدالة على نقصها من العدد بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعض [2] ، أو مع الست من نوافل العصر كما في آخر [3] ، أو مع الأربع منها كما في غيرهما [4] ، فمحمولة على اختلاف مراتب الفضل .
واحترز بقوله * ( في الحضر ) * عن السفر ، لنقصان العدد فيه كما يأتي .
والنوافل موزعة على الأوقات كالفرائض ، ف * ( ثمان ) * منها * ( للظهر قبلها ، وكذا العصر ) * ثمان لها قبلها * ( وأربع للمغرب بعدها ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان ) * بركعة * ( واحدة ، وثمان لليل ) * بعد انتصافه ، * ( و ) * بعدها * ( ركعتان للشفع ، و ) * بعدهما * ( ركعة الوتر ، و ) * بعدها * ( ركعتان للغداة .
* ( ويسقط ) * منها * ( في السفر نوافل الظهرين ) * دون نوافل المغرب والليل وما بعدها إجماعا * ( وفي سقوط الوتيرة ) * فيه * ( قولان ) * والأشهر نعم . وهو الأحوط



[1] وسائل الشيعة 3 - 31 ، ب 13 ، ح 2 و ح 3 و ح 7 و ح 11 .
[2] وسائل الشيعة 3 - 31 ، ب 13 ، ح 1 و ح 5 .
[3] وسائل الشيعة 3 - 45 ، ح 8 .
[4] وسائل الشيعة 3 - 33 ، ح 7 .

82

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست