responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > أحكام الأواني < / فهرس الموضوعات > * ( وقيل : في الذنوب ) * بفتح الذال المعجمة ، وهو : الدلو العظيم المملو من الماء * ( يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر ) * بذلك * ( مع بقاء ذلك الماء على طهارته ) * والقائل الشيخ والحلي ، لرواية [1] ضعيفة السند مختلفة النسخة فلا يمكن أن يعترض بها الأصول الشرعية .
أحكام الأواني :
* ( ويلحق بذلك النظر في ) * أحكام * ( الأواني ) * استعمالا وتطهيرا :
* ( ويحرم منها ) * من جهة * ( الاستعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ) * من الشرب وغيره ، بل قيل : يحرم اتخاذها ولو من غير استعمال . وهو أحوط وفي نحو المكحلة وظروف الغالية وغيرهما مما لا ينصرف إليه الإطلاق عرفا وعادة إشكال ، والأحوط المنع .
* ( وفي ) * جواز استعمال * ( المفضض ) * منها * ( قولان ) * إلا أن * ( أشبههما ) * الجواز مع * ( الكراهة ) * والأظهر وجوب عزل الفم عن محل الفضة ، كما هو الأشهر ، خلافا للمعتبر فيستحب [2] .
* ( وأواني المشركين ) * بل مطلق الأنجاس ، وكل ما يستعملونه عدا الجلود الغير المعلوم تذكيتها * ( طاهرة ) * لا يجب التورع عنها * ( ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة النجاسة ) * لها ، ولا يكفي الظن بإحدى الأمرين ولو كان غالبا ، إلا أن يستند إلى شهادة العدلين ، فيجب الاجتناب على الأشهر الأقوى .
وكذا الكلام في كل ما شك في نجاسته ، فيحكم بطهارته الا مع العلم أو الظن الشرعي بنجاسته .



[1] عمدة القارئ في شرح البخاري 1 - 884 ، كنز العمال 5 - 84 ، الرقم 1753 .
[2] المعتبر ص 126 .

75

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست