responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 76


* ( ولا ) * يجوز أن * ( يستعمل شيء من الجلود الا ما كان طاهرا في حال حياته ) * و * ( مذكى ) * فلا يستعمل جلود نجس العين مطلقا ، ولو كان مذكى ، في مشروط بالطهارة كان أم لا . وكذا الميتة ولو من طاهر العين ودبغ . ويستعمل طاهر الأصل مع العلم بذكاته بلا خلاف .
وفي المشتبه قولان ، والأحوط بل الأظهر وجوب الاجتناب ، إلا أن يؤخذ من سوق المسلمين ، أو بلدهم ولو من غير معلوم الحال . ولو كان فيهم غيرهم ، اعتبر أغلبهم .
* ( ويكره ) * استعمالها فيما عدا الصلاة إذا كانت * ( مما لا يؤكل لحمه ) * مما يقع عليه الذكاة ، كالسباع والمسوخ ونحوهما * ( حتى تدبغ ) * فلا يكره ولا يحرم قبله * ( على الأشبه ) * الأشهر . وأما في الصلاة فيحرم مطلقا .
* ( وكذا يكره ) * أن يستعمل * ( من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا ) * أو خزفا غير مدهن بعد تطهيرها ، وفاقا للأكثر . وقيل : يحرم ، لعدم قبولها التطهير . وهو أحوط .
* ( و ) * يجب أن * ( يغسل ) * الإناء * ( من ولوغ الكلب ) * أي شربه فيه ، ويلحق به لطعه له ، بل مطلق وقوع لعاب فمه فيه ، وفي الرضوي وقوعه فيه [1] .
وهو أحوط * ( ثلاثا ) * ويجب أن يكون * ( أولاهن بالتراب ) * اليابس * ( على الأظهر ) * الأشهر ، والأحوط الجمع بينه وبين الممزوج بالماء والسبع ، فقد قيل : بتعينه وتعين الممزوج . ولا يلحق به الخنزير ، بل يجب فيه السبع من غير تعفير .
* ( ومن الخمر و ) * موت * ( الفأرة ) * فيه * ( ثلاثا ، والسبع أفضل ) * بل الأشهر



[1] المستدرك 1 - 161 ، ب 8 ، من أبواب النجاسات والأواني .

76

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست