نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 524
< فهرس الموضوعات > كفارة التظليل والجدال < / فهرس الموضوعات > * ( ولو كان ) * سقوط الشعر * ( بسبب ) * المس ل * ( الوضوء للصلاة ) * أو غيرها * ( فلا كفارة ) * واجبة ، وفاقا للأكثر للصحيح [1] المعلل ، وظاهره عموم الحكم للغسل كما في الدروس [2] ، تبعا لجماعة من القدماء ، ولا بأس به ولا بالتيمم وإزالة النجاسة كما في المسالك وغيره . كفارة التظليل والجدال : * ( و ) * السابع * ( التظليل سائرا ) * و * ( فيه شاة ) * جمعا بين النصوص المعتبرة وشذ ما دل منها على أنها بدنة . ثم انها مختصة بحال الضرورة ، كعبائر جماعة من القدماء المحكية ، فلا وجه للتعدية حتى بالأولوية ، ولكنها أحوط . وظاهرها هنا عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة ، وبه صرح جماعة بل بعضها صريح فيه . * ( وكذا ) * تجب شاة * ( في تغطية الرأس ) * للرجل * ( ولو بالطين أو الاغتماس ) * أي الارتماس في الماء * ( أو حمل ما يستره ) * بلا خلاف كما عن المبسوط [3] والمنتهى [4] والتذكرة وفي صريح الغنية [5] الإجماع . ثم فيها ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا ، وان على المختار لكل يوم شاة مدعيا الإجماع . ونحوه عن الحلبي ، فإن تم الإجماع والا فالأصل العدم ،