responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 525


والظاهر عدمه على التكرر ، وفي الدروس [1] الأقرب عدمه بتكرر تغطيته .
نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ، ولا يتعدد بتعدد الغطاء ، ووافقه الشهيد الثاني الا أنه حكم بعدم التكرر لو اتحد المجلس . ولا ريب أن ما ذكراه أحوط ، وان كان في تعينه نظر وفاقا لجمع . وهذا هو الثامن .
* ( و ) * التاسع * ( الجدال ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ) * مرات منه إذا كان فيها * ( صادقا ، وفي الثلاث منه ) * كذلك * ( شاة ) * مطلقا ولو كانت متفرقات ، على الأظهر الأحوط ، خلافا للعماني فاشترط التتابع فيها .
ثم إطلاق النص وأكثر الفتاوى بنفي الشيء والكفارة فيما دون الثلاث يعم الدم وغيره حتى الاستغفار ، والوجه وجوبه وفاقا لجمع من القدماء .
* ( وفي المرة ) * منه كذبا * ( شاة ، وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة ) * على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف فيه يعتد به يظهر .
وانما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ابتداء ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة .
والضابط : اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة ، والثلاث بدنة .
واعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما ذكر لقوله * ( وقيل : ) * * ( في ) * استعمال * ( الدهن المطيب ) * أي الذي فيه طيب * ( شاة ) * والقائل الشيخ وجملة من تأخر عنه فيما يظهر عن الماتن هنا وفي الشرائع [2] ، وهو نادر



[1] الدروس ص 108 .
[2] شرائع الإسلام 1 - 297 .

525

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست