responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 518


< فهرس الموضوعات > كفارة استعمال الطيب < / فهرس الموضوعات > * ( وكذا ) * عليه جزور * ( لو أمنى عن ملاعبة ) * وعليها أيضا لو طاوعته ، كما في كلام جماعة للصحيح [1] .
* ( ولو كان ) * الأمناء * ( عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة ) * أو وصفها * ( من غير نظر ) * إليها * ( لم يلزمه شيء ) * من الكفارة ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلا عن الحلبي في الإصغاء إليها مع الإمناء فشاة ، وهو نادر وان كان أحوط .
واحترز بقوله « من غير نظر » عما لو نظر فعليه الكفارة بلا إشكال إذا كان النظر إلى المجامع خاصة ، فالظاهر العدم . وكذا إذا نظر إلى المتجامعين وهما ذكر ان أو ذكر وبهيمة .
وإطلاق المتن ونحوه شرط انتفاء النظر ، لعل المراد به الاحتراز عن خصوص الأول . واستثنى جماعة معتاد الأمناء بذلك فكالمستمني عليه البدنة ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر .
كفارة استعمال الطيب :
* ( و ) * الثاني * ( الطيب ، ويلزم باستعماله شاة ) * مطلقا * ( صبغا ) * بالكسر أي إداما . أو بالفتح قيل ، وكأنه أولى ، لإغناء الأكل عن الأول * ( واطلاء وبخورا ) * بفتح الباء ، وهو ما يبخر به قيل : ولا يجيء مصدره بهذه الصورة ، ولو قال « و تبخرا » كان أولى .
* ( و ) * أكلا * ( في الطعام ) * كما هنا وفي الشرائع [2] إجماعا ، كما في المنتهى [3]



[1] وسائل الشيعة 9 - 271 ، ب 1 .
[2] شرائع الإسلام 1 - 295 .
[3] المنتهى 2 - 783 .

518

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست