responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 517

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


* ( ولو أمنى بنظره إلى غير أهله ف ) * عليه * ( بدنة ان كان موسرا ، وبقرة ان كان متوسطا ، وشاة ان كان معسرا ) * وفاقا للأكثر ، وفي المسألة أقوال أخر ، وما ذكرناه أحوطها .
والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف ، وقيل : ينزل ذلك على الترتيب ، فتجب البدنة على القادر عليها ، فان عجز عنها فالبقرة ، وان عجز عنها فالشاة .
وإطلاق المتن وغيره يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الأمناء أم لا ، كان النظر بشهوة أم بدونها .
وربما قيد بما إذا لم يقصد به الأمناء ولا كان من عادته ذلك ، والا فكالمستمني وفيه نظر ، فالإطلاق أظهر . وإذا عجز عن الشاة فالظاهر لزوم الصوم ثلاثة أيام .
* ( ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شيء ) * وان أمتي * ( إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة ) * وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر كلام جماعة الإجماع حاكين له عن المنتهى [1] .
* ( ولو مسها بشهوة ف ) * عليه * ( شاة ) * مطلقا * ( أمنى أو لم يمن ) * وفاقا للأكثر ، خلافا للحلي فخص الشاة بما إذا لم يمن ، وأوجب البدنة مع الأمناء .
وهو أحوط ، وان كان الأول أظهر .
* ( ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور ) * وان لم ينزل ، وفاقا للأكثر للنص [2] ، خلافا لجماعة فيشترط الانزال كما في ظاهر الحسن [3] ، والأول أرجح . وان قبلها بغير شهوة فشاة مطلقا .



[1] منتهى المطلب 2 - 810 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 276 ، ح 3 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 277 ، ح 4 .

517

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست